جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص248
بل لا خلاف فيه إلا من نادر، بل في الروض وعن التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى استفادته أيضا من مجموع النصوص كالمستفيضة (1) الدالة على التمام إذا مر بقرية أو ضيعة بعد تقييدها بغيرها من النصوص (2) التي اعتبرت في الاتمام كون الضيعة والقرية وطنا له، وإلا قصر ما لو ينو مقام عشرة أيام المعتضدة بفتوى الاصحاب عدا ابن الجنيد فيما حكي عنه من العمل باطلاق عدم اعتبار الستة وغيرها، بل حكي عنه أيضا الاكتفاء في الاتمام بكونه منزلا لزوجته أو ولده أو أبيه أو أخيه إن كان حكمه نافذا فيه ولا يزعجونه لو أراد الاقامة فيه، لبعض النصوص (3) القاصرة عن افادة تمام مدعاه، مع أنها معارضة بغيرها مما هو أرجح منها من وجوه، منها الاعتضادبفتوى الاصحاب عداه، وعلى كل حال فلا ريب في شذوذه.
كما أنه لا ريب في تنزيل إطلاق تلك النصوص على التقييد المزبور المذكور في عدة من المعتبرة أيضا، ففي صحيح ابن يقطين (4) (قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام) الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتم فيه) ونحوه صحيحه الآخر (5) وفي صحيح الحلبي (6) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلوة أم يقصر ؟ قال: يقصر انما هو المنزل الذي توطنه) وفي صحيح ابن أبي خلف (7) قال (سأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلوة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر) إلى غير ذلك، بل في
(1) و (2) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر (3) الوسائل الباب 19 من أبواب صلاة المسافر (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 1 – 8 – 9 لكن روى الثالث عن حماد بن عثمان (
)
الجواه