جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص244
المتقدم (قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام) جعلت فداك: ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلوة أم أقصر فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة) مطرح أو مأول بحمل الفراسخ فيه على الفراسخ الخراسانية أو غيرها، ولا يمكن حمله على مراعاة الاياب هنا وإن لم نعتبر اليوم، لانهما سفران، ولذا أمره بالتمام في الضيعة، فتأمل.
وكذا اتضح ما فيه أيضا من أنه (لو كان له عدة مواطن اعتبر ما بينه وبين الاول فان كان مسافة قصر في طريقه) ايضا (وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه، فان لم تك مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره) الاول بالوصول إلى وطنه الاول وفرض عدم مسافة له بالقصد إلى الثاني (وإن كان مسافة قصر في طريق) الوطن (الثاني حتى يصل إلى وطنه) فينقطع حينئذ سفره، فلو كان له مقصد آخر متجاوز عن وطنه الاخير اعتبر ما بينهما، فان كان مسافة قصر في الذهابوالمقصد والاياب حتى يصل إلى الوطن، وإلا أتم في الجميع.
قال في المدارك: ولا يضم ما بين الموطن الاخير ونهاية المقصد إلى العود.
بل لكل من الذهاب والاياب حكم برأسه، فلا يضم أحدهما إلى الآخر، وفيه أن الفرض مع كونه بريدا محل الضم، نعم يأتي فيه البحث السابق من اعتبار الرجوع لليوم وعدمه كما هو واضح، ولعله: يريد ما قدمناه وإن قصرت عنه عبارته، ونص عليه في المسالك والروض هنا من عدم ضم الذهاب من آخر أوطانه إلى مقصده مع قصوره عن المسافة إلى الاياب البالغ مسافة، كما لو أراد الرجوع إلى وطنه الاول بغير ذلك الطريق الذي ينقطع سفره به، إذ هو حينئذ كطالب الآبق ونحوه الذي بلغ المسافة من غير قصد ثم قصد بعد ذلك زيادة دون المسافة قبل العود، فانه لا يقصر فيها وإن كان برجوعه يقصر لعدم دليل على مثل هذا التلفيق، قال في المسالك بعد أن ذكر اعتبار المسافة بين آخر أوطانه ومقصده في