جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص242
بخلافه في الاول، فان سبب التبعية مستصحب لا يزول بالاحتمال والظن، وأما ثانيا فالفرق بين التردد في نفس القطع من أول الامر وبين التردد في عروض ما يقتضي العزم على القطع معه، لمنافاة الاول قصد المسافة دون الثاني.
نعم لا يقدح احتمال عروض مقتضي الاقامة لحصول بعض الامارات المقتضية له، بمعنى أنه لو جزم وعزم على المسافة من غير قاطع لكن يحتمل أنه يعرض له مقتض لنية الاقامة في الاثناء من مرض ونحوه أو المرور بالمنزل فان مثله لا ينافي صدق قصد المسافة عرفا والعزم عليها، بل قد يقال بعدم قدح التردد في عروض مقتضي نية الاقامة بل ولا ظنه كما في التابع.
وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في كون كل من الامرين قاطع للسفر سواء نواهما في أبتداء سفره أو حصلا فيه في الاثناء غير أنه على الاول لا يقصر في الطريق إذا فرض وقوعهما في أثناء المسافة، وعلى الثاني يقصر في الطريق لتحقق قصد المسافة فيه التي لا ينافيها اتفاق وقوع الاقامة في الاثناء أو المرور بالمنزل فيتم حينئذ فيهما خاصة، ولا يعيد ما صلاه قصرا قبل وإن تبين أنه كان فيما دون المسافة لقاعدة الاجزاء، وخصوص صحيح زرارة (1) وغيره.
وكذا لا خلاف ولا إشكال في احتياج التقصير بعد الخروج منهما إلى اعتبار مسافة جديدة، ولا يكفي التلفيق بعد تخلل القاطع وإن كان لا صراحة في النصوص بذلك بالنسبة إلى محل الاقامة، إلا أنه يكفي فيه – بعد الاجماع المحكي بل الاجماعات إن لم يكن محصلا – استصحاب
السالم عن معارضة نصوص المسافة بعد انسياق غير الفرض منها، وتنزيل المقيم عشرا منزلة الاهل في الصحيح السابق.
ويلحق به بالنسبة إلى ذلك التردد ثلاثين يوما في مكان واحد كما صرح به
(1) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1