پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص240

فيه خلافا.

فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم (في طريقه) لعدم قصده المسافة المتصلة التي علم من الادلة إيجابها خاصة القصر، فيبقى حينئذ على أصالة التمام فيه (وفي) نفس (ملكه) الذي ستعرف ما يعتبر في وجوب التمام فيهوان كان التمام فيه في الجملة إجماعيا والنصوص به مستفيضة أو متواترة (وكذا الحكم لو نوى الاقامة في بعض المسافة) فانه يتم في طريقه لاصالة التمام السالمة عن المعارض هنا بعد انسياق ما لا يشمل الفرض من أدلة القصر، والمعتضدة بعدم الخلاف في ذلك نقلا في الرياض وغيره وتحصيلا، بل فيه أن عليه وعلى سابقه الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة في الاول، ودونه في الثاني، ويتم أيضا في محل ما نوى الاقامة فيه إجماعا ونصوصا (1) مستفيضة أو متواترة، لكن من المعلوم أنه يعتبر في ذلك بقاؤه على عزم الاقامة، أما لو عدل عنها قبل الوصول إلى محلها قصر إذا ضرب في الارض وكان ما قصده من حين العدول يبلغ مسافة، إذ لا عبرة بما قطعه أولا حال العزم على الاقامة، فلا يتلفق منه المسافة، نعم يبقى على التمام إذا لم يضرب في الارض بعد عدوله أو كان ما عدل إليه لا يبلغ مسافة، لانتفاء الموجب للقصر حينئذ، وكذا لو عدل عن القصد إلى المرور بمنزله الذي في الاثناء قبل الوصول إليه، فيكونان حينئذ كمن وصل إلى محل الاقامة وأتمها فيه، ومن وصل إلى منزله ثم أراد أن يسافر، فانهما لا يقصران حتى يجتمع الشرطان المزبوران.

نعم قد يفرق بين محل الاقامة والمنزل باعتبار الخروج عن محل الترخص فيالقصر في الثاني دون الاول كما عن العلامة التصريح به، مع احتماله كما في الذكرى، بل اختاره في المسالك وظاهر الروض، لانه صار كبلده، كما في صحيح (2) القادم قبل التروية بعشرة أيام، قال فيه (وجب عليه التمام، وهو بمنزلة أهل مكة).

(1) (2) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10 – 11 الجواه