جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص239
البلد، فهو حينئذ في حكم الراجع عن السفر، فان كان قد قطع المسافة لم يخرج عن السفر، وإلا خرج، مع أنه كان عليه تقييده بما إذا قامت إمارة لذلك لا مجرد الاحتمال أو الفرض كما هو واضح.
نعم يعتبر علم التابع بقصد المتبوع مسافة كما صرح به في الذكرى والروض ومجمع البرهان وغيرها كي يتحقق قصده إلى ذلك عند الانحلال، أما لو جهله واحتمل كون مقصد المتبوع غير مسافة لم يترخص، لعدم حصول الشرط، إذ إناطة قصده بقصد متبوعه مع فرض الجهل به واحتمال كونه غير مسافة لا تجدي في تحققه وفي صدق كونه قاصد مسافة، وإلا لصدق على طالب الآبق ونحوه الذي في علم الله انه لا يصيبه حتى يقطع مسافات أنه قاصد مسافة مما هو معلوم البطلان، فحينئذ يتم وإن قطع مسافات، إذ قد عرفت أن تبين كون قصد المتبوع مسافة بعد ذلك لا يوجب القصر حال الجهل ولا حال العلم، لان الشرط قصد المسافة ابتداء، وفي وجوب تعرف قصد المتبوع بالسؤالعنه ونحوه وعدمه وجهان، مقتضى الاصول الثاني كما أن مقتضاها أيضا عدم وجوب الاخبار والتعريف على المتبوع حتى لو سئل واستخبر فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو من مزلقة للاقدام.
والعلم عند الملك العلام.
(الشرط الثالث) لاصل وجوب القصر على حسب ما سمعته وتسمعه من الشرائط المذكورة في هذا المقام، لا أنه شرط للاستمرار على القصر من بينها، كما هو ظاهر اللمعة بقرينة ذكره مضي الثلثين يوما الذي لا يتصور فيه إلا شرطية الاستمرار، بخلاف المصنف الذي اقتصر على الاقامة والمرور بالمنزل الذين يتصور شرطيتهما في أصل القصر على معنى (أن لا) ينوي في ابتداء قصده المسافة أنه (يقطع السفر باقامته عشرة) كاملة ولو بالتلفيق، أو مرور بمنزله الذي يخاطب بالتمام فيه (في أثنائه) كما صرح به في الروضة والروض ومجمع البرهان وغيرها، بل لا أجد