جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص237
الادلة حينئذ له، بل الظاهر عدم احتياجه إلى الضرب في الارض، لانه ليس سفرا جديدا، بل هو رجوع عين القصد الاول، أما لو قطع حال التردد جملة ثم رجع إلى الجزم احتمل اعتبار بلوغ ما بقي مسافة في ترخصه، لذهاب حكم ما قطعه أولا بالتردد ولو في بعضه، ويحتمل ولعله الاقوى الاكتفاء ببلوغ ما قطعه حال الجزم وما بقي مسافة، وإسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد، أو العزم على الرجوع، وأما احتمال الاكتفاء ببلوغ المجموع مسافة حتى ما قطعه حال التردد لرجوع القصد الاول الذي كان سببا في القصر فضعيف جدا كما هو واضح، ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة في الترخص بين التابع وغيره، سواء كانت التبعية لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد والولد أو لا، بل كانت اختيارية كالخادم ونحوه ممن لا ولاية شرعية للمتبوع عليه أو قهرية كالاسير والمكره ونحوهما ممن أخذ ظلما، لاطلاق الادلة نصا وفتوى، وما في الدروس وغيرها من أنه يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعية وإناطةمقصده بمقصد متبوعه ومعرفته به، فانه حينئذ يتحقق قصده المسافة بذلك، لا أنه يكفي وإن لم يكن التابع قاصدا له كما لو عزم على مفارقة متبوعه، لعدم الدليل بالخصوص، بل ظاهر الادلة خلافه، حتى لو كان التابع ممن يجب عليه إطاعة المتبوع كالعبد والزوجة، فانهما لو كان من نيتهما الاباق والنشوز قبل بلوغ المسافة لم يترخصا، ونص جماعة من الاصحاب على التابع ليس لان له حكما مستقلا ثابتا بدليل مخصوص، بل المراد التنبيه على اندراج مثله فيما تقدم من القاصد مسافة وإن كان قصده لها انما هو لقصد متبوعه لا لغرض متعلق به، لا أن المراد أن له حكما بخصوصه كما لا يخفى على المتأمل لكلماتهم، فالمدار حينئذ على تحقق قصدهم المسافة بل عن نهاية العلامة (أنهما متى احتملا