جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص235
فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخينونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند ما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلوة) بعد حمل الفرسخ والميل فيه على الخراسانيين بقرينة الراوي اللذين هما عبارة عن اثنين من الفراسخ والاميال عندنا، وحمل المقام فيه على نية الاقامة، فانه لم ينفعه حينئذ نية الرجوع بعدها، وما في ذيله من اعادة الصلوة لا يخرجه عن الحجية كخبر أبي ولاد.
لكن لم يعبأ بذلك كله المقدس البغدادي، فلم يرخصه في التقصير إن بدا له في الرجوع ليومه فضلا عن غيره بعد ما قطع أربعة متمسكا باطلاق الاصحاب عدم التقصير فيه وفي المتردد ومنتظر الرفقة، إلا إذا كان ذلك منهم وقد قطعوا مسافة تامة ثمانية فراسخ، لعدم اعتبار التلفيق من الاياب هنا إذا لم يكن مقصودا من قبل، بل إنما تعلق به القصد عند إرادة الرجوع، بل هو في المتردد والمنتظر لم يتعلق به القصد أصلا، وقصد الاياب ولو بعد أيام أو سنين وأعوام غير مجد في تحقق المسافة عند الاصحاب كي يقال إنه كان قبل رجوعه أو تردده للمسافة سببان قصد الامتدادية و التلفيقية، فلما بطل السبب الاول بقي الثاني، وفيه أولا أنه غير تام بناء على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل وغيره من الاكتفاء بقصد الاياب ولو بعد السنين ما لم ينقطع سفرهبأحد القواطع، وقد عرفت قوته سابقا، بل هذه النصوص ظاهرة فيه أو صريحة كما أشرنا إليه سابقا، وثانيا أنه قد سمعت كفاية المسافة النوعية في القصر، ودعوى إنكار مثل هذا التلفيق بعد أن لم يكن مقصودا من أول الامر مسافة حتى يثمر العدول إليه في بقاء التقصير يدفعها ما سمعته من النصوص السالمة عن المعارض هنا، حتى ما دل على عدم الترخص لغير قاصد المسافة أو المتردد في الاثناء قبل البلوغ بعد إنسياق غير محل البحث منه، كالنصوص الدالة على حصر المسافة في الثمانية المراد منها قصدها