جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص230
في المعتبر من التلفيق على المتيقن منه، وهو البريد الذهابي دون غيره، فيبقى على أصل التمام، وإن كان يوهمه التعليل بشغل اليوم، إلا أنك عرفت عدم إرادة التعميم منه.
ولو كان الابعد مسافة قصر حال سلوكه له، لحصول المقتضي وارتفاع المانع، إذ احتمال تخصيص المسافة بالذهابية لا دليل عليه، بل ظاهر الادلة خلافه، ولو فرض أن قصده الرجوع به من أول الامر احتمل ترخصه في حال سلوكه في الاقرب وفي البلد وفي حال الرجوع به وإن لم يكن ليومه، لتحقق قصد المسافة وزيادة من دون مراعاة التلفيق، لكن قد يشكل التقصير قبل سلوكه أيضا، بل جزم بالعدم في المسالك والمدارك، بل في الرياض أنه ظاهر الاكثر وحكى عليه الاجماع بعدم مدخلية الاقرب في المسافة، وعدم شروعه فيما يتحقق به، ومجرد قصده الرجوع به قبل الضرب فيه غير مجد في رفع إصالة التمام كما يؤمي إليه عدم التقصير في قاصد دون المسافة إلى أن قطعها فقصد دون المسافة مرة أخرى وهكذا حتى بلغ مسافات إلى أن يأخذ في الرجوع فيقصر، ولو أن ذلك مجد قبل الاخذ فيه وجب عليه التقصير عند قصده الثاني أو الثالث الذي تتحقق المسافة فيه لو رجع منها، فتأمل، وتسمع فيما يأتي مزيد تحقيق لهإن شاء الله.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الاحوط له الجمع حتى لو قصد الرجوع ليومه، لظهور عدم فائدته هنا بعد فرض قصور القريب عن البريد، وفي المسالك بعد أن حكم بعدم الترخص في الفرض قال: ومن هذا الباب ما لو سلك مسافة مستديرة، فان الذهاب ينتهي فيها بالمقصد وإن لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافة، والعود هو الباقي سواء زاد أم نقص، هذا مع اتحاد المقصد، ولو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد إن لم يتحقق قبله صورة الرجوع إلى بلده عرفا، وإلا فالسابق عليه وهكذا ويحتمل كونه آخر المقاصد مطلقا.