پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص229

حصر المسافة بالبريدين، أو خصوص البريد ذاهبا وجائيا، والتعليل بشغل اليوم لم يرد منه التسرية بحيث يشمل التردد في نصف الميل أو ربعه قطعا، وإلا كان معارضا بغيره مما دل على أن أقل المسافة بريد من النصوص الكثيرة المعتضدة بالفتاوى.

(ولو كان للبلد طريقان والابعد منهما مسافة فسلك الابعد قصر) إجماعا ونصوصا (1) إن كان لداع غير الترخيص، بل الظاهر ذلك أيضا (وإن كان) سلوكه له (ميلا إلى الرخصة) بلا خلاف أجده من غير ابن البراج، لعدم حرمته، ولاطلاق الادلة أو عمومها، واحتمال أنه كاللاهي بسفره للصيد – إذ قطع هذه الزيادة لالداعكقطع تمام المسافة كذلك، وكلاهما لهو، بل قد يشك في صدق المسافر عليه، فان الهائم على وجه قاصدا للبريد والرجوع ليومه لا يعد مسافرا – يدفعه عدم اندراجه فيه عرفا، بل الفرق بينهما عنده من الواضحات، إذ الفرض وجود الداعي له في البلاد إلا أنه سلك الا بعد للترخص، على انا نمنع عدم صدق السفر مع فرض عدم الداعي إلا الترخص، إذ هو مقصد صحيح عند العقلاء، وربما تمس الحاجة إليه في بعض الاوقات، وكذا احتمال الشك في شمول الادلة للفرض، فيبقى على أصل التمام، لمنع الشك، خصوصا مع ملاحظة اعتضاد الاطلاقات باطلاق جملة من الفتاوى وصريح أخرى.

ولو سلك الاقرب وكان دون الاربعة أو كان ولم يقصد الرجوع ليومه بناء على اعتباره في القصر لم يقصر، لعدم المسافة بقسميها، فيبقى على أصل التمام، وكذا لو سلك الاقرب ثم رجع بالابعد ولو ليومه إلا أنه لم يكن من قصده ذلك من أول خروجه ولم يكن في نفسه مسافة، نعم هو مع الاقرب يتلفق منه ذلك، كما لو فرض كون الابعد سبعة والاقرب فرسخا.

أما لو كان قصده ذلك من أول الامر فلا يبعد عدم القصر أيضا، اقتصارا

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر