جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص211
الفتاوى، ودعوى الايماء إليه في خبري ابني وهب (1) ومسلم (2) المتقدمين – الرضوي (3) بناء على حجيته، قال فيه: (فان كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت، لان ذهابك ومجيئك بريدان – إلى أن قال -: فان لم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار إن شئت تممت وإن شئت قصرت) مع أنك ستسمع قوة القول بوجوب التقصير مطلقا من حيث النصوص ومن ذلك كله يظهر لك فساد احتمال إرادة عدم مشروعية القصر فيما نحن فيه المتوهم من عبارة أبي المكارم والمحكي عن أبي الصلاح، إذ حمل كلامهما على مثل ذلك الذي هو ضروري الفساد بين الطائفة، والنصوص به متظافرة إن لم تكن متواترة يأباه جلالة قدرهما وعظم منزلتهما.
وقد اطلق اليوم في المتن وأكثر عبارات الاصحاب لكن ينبغي القطع بمساواةالليلة عندهم له أيضا، فمن قصد الاربعة فيها وأراد الرجوع فيها أيضا قصر، لاطلاق النصوص السابقة وتصريح جماعة من الاصحاب به منهم الشهيدان، بل صرحا ايضا كغيرهما، بل في ظاهر المصابيح أو صريحها الاجماع عليه بمساواة الملفق من اليوم والليلة لذلك أيضا، إلا أنهما اعتبرا اتصال السفر لا ما إذا سافر في أول اليوم وأراد الرجوع في آخر الليل، بل الظاهر أن مرادهم بالرجوع الوصول لا الشروع فيه حسب وإن بات في الاثناء، إذ هو حينئذ مساو للمبيت في المقصد.
وكأنهما عقلا من هذه النصوص خصوصا خبري ابني وهب ومسلم أن وجه إلحاق الثمانية الملفقة بالمسافة صدق اسم قطع مقدار بياض يوم، وهو لا يتحقق إلا باتصال
(1) و (؟) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 – 9 (1) ذكر صدره في المستدرك في الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 وذيله في الباب 3 منها الحديث 2