پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص207

إطباق الاصحاب على إرادة هذا الفرد منها، كصحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ) ومرسل الخزاز (2) المتقدم آنفا، وصحيح الشحام (3) سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (يقصر الرجل الصلاة في مسيرة إثنى عشر ميلا) والصحيح عن الهاشمي (4) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن التقصير، فقال: في أربعة فراسخ) وخبر أبي الجارود (5) (قلت لابي جعفر (عليه السلام): فيكم التقصير ؟ فقال: في بريد) وخبر ابن عمار (6) قال لابي عبد الله (عليه السلام) أيضا: (فيكم أقصر الصلاة ؟ قال: في بريد، ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير ؟) وخبر إسحاق بن عمار (7) ايضا (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): فيكم التقصير ؟ فقال: في بريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقصروا) والصحيح (8) أيضا (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، قال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر اشد منه، لا تتم) والخبر (9) عنه (عليه السلام) أيضا (أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا) وفي آخر (10) عنه (عليه السلام) أيضا (إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا)وصحيح زرارة (11) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التقصير، فقال: بريد

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 – 13 – 3 – 5 – 6 (6) و (7) و (8) و (9) و (10) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 – 6 – 1 – 7 – 8 (11) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 14 وفي الوسائل عن أبى عبد الله عليه السلام ولكن الصحيح هو ما ذكره في الجواهر فان المذكور في الفقيه الذي هو مصدر الحديث كذلك