جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص205
فما عن الذخيرة من التوقف في ذلك في غير محله، بل في الذكرى والروضاحتمال الاكتفاء بالعدل الواحد، ومال إليه بعض علماء العصر، لاطلاق أدلته، وقبوله في الاعظم من ذلك، وعدم كون ما نحن فيه من باب الشهادة، وهو لا يخلو من قوة وإن كان ظاهر اعتبار الاصحاب البينة ينفيه.
ولو تعارض البينتان ففي الذكرى وعن المصنف تقديم بينة الاثبات، لان شهادة النفي غير مسموعة، وفيه أن كلا منهما مثبت لو فرض استنادهما إلى الاعتبار مثلا، كما لو قال أحدهما اعتبرتها فوجدتها ثمانية، والآخر سبعة، فلا يبعد مع فقد الترجيح التخيير أو الاحتياط أو الرجوع إلى أصل التمام، ولعله الاقوى، إذ هو حينئذ كالشاك الذي فرضه التمام بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض لا التخيير وإن أوهمه كلام المقدس البغدادي للاصل.
فلو صلى حينئذ قصرا أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه مسافة، إلا إذا فرض التقرب منه مع مصادفة الواقع، نعم في وجوب الاعتبار عليه وجهان، من أصل البراءة، ومن توقف الامتثال عليه، ولعل الاقوى وجوب ما لا عسر ولا حرج فيه وضرر كالسؤال وغيره عليه ولو صلى تماما ثم ظهر أنه مسافة ففي المدارك والرياض لم يعد لقاعدة الاجزاء،وفيه بحث، خصوصا إذا كان في الوقت، للفرق بين الامر حقيقة وبين تخيل الامر، وما نحن فيه من الثاني لا الاول، اللهم إلا أن يدعى أن مقتضى أدلة الاستصحاب كونه من الاول، ولتحريره مقام آخر.
ولو ظهر في أثناء السير أن المقصد مسافة قصر وإن لم يكن الباقي مسافة، لتحقق المقتضي من قصد المسافة، وعدم اعتبار سبق العلم بها، فليس هو كالمتردد في السفر الذي لم يتحقق منه قصد أصلا، وإن احتمله في الروض، لكنه ضعيف جدا كما