پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص203

وإن بلغ في الآخر فرسخا أو أقل بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى الاعتراف به، لاطلاق النصوص والفتاوى.

ومبدأ تقدير المسافة أول آنات صدق اسم المسافر عليه، والظاهر حصوله عرفا بالخروج عن خطة البلد كحصنه إذا لم يكن خارق المعتاد في السعة وان كان بين بساتينهومزارعه لا قبله، خلافا للمحكي في الدروس عن علي بن بابويه من الاكتفاء بالخروج من المنزل، فيقصر حتى يعود إليه، ولا عبرة بالاعلام والاسوار، لعدم صدق السفر بعد حتى تجري عليه احكامه، إذ أول آنات صدقه ما ذكرناه، واحتمال أن العبرة بالخروج عن محل الترخص لانقطاع حكم السفر بالدخول فيه فيكون هو مبتدأه كما هو ظاهر الشهيد يدفعه حرمة القياس بعد اختصاص ذلك بالدليل الذي أخرج بسببه عما يقتضيه صدق اسم المسافر، وضعف الاشعار المزبور، ودعوى كشف ذلك الدليل عن عدم صدق اسم المسافر عليه حينئذ لا أنه (1) أخرجه عن الحكم خاصة مع بقاء الصدق عليه فيكون إطلاق اسم المسافر حينئذ في مثل هذا العرف من اشتباهاته أو تسامحاته عارية عن البرهان مخالفة للوجدان، ولو سلمت فأقصاها الخروج عن الاسم في منتهى السفر لافي ابتدائه، كدعوى ملازمة وجوب التقصير عليه الذي لا يكون إلا بالخروج عن محل الترخص لتقدير المسافة، إذ هي كما ترى لا شاهد عليها أيضا، فان الخطاب بالتقصير شئ وتقدير المسافة شئ آخر، فتوقف الاول على الخروج عن محل الترخص الدليل لا يستلزم الثاني، فتأمل جيدا.

ولو كان خارجا عن البلد أو محل الترخص منها ثم قصد السفر كفاه الضرببالارض، أما البلاد العظيمة المتسعة فقد صرح غير واحد بأن مبدأ التقدير فيها الخروج عن المحلة نفسها أو محل الترخص بالنسبة إليها على الوجهين السابقين في البلاد المعتادة، لانه به يتحقق اسم السفر والضرب في الارض وإن كان هو مسيرة بين الدور من غير

(1) وفي النسخة الاصلية ” لانه ” والصحيح ما اثبتناه