جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص197
بريد، قال: إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا اشتغل يومه) وغيرها.
بل قد يؤمي إليه النصوص (1) الكثيرة الدالة على تحقق المسافة بقصد بريد معللة له بأنه يتم له شغل يومه بارادته الرجوع، فيكون بريدا ذاهبا وبريدا جائيا حتى على ما فهمه الاصحاب منها من إرادة الرجوع ليومه، ضرورة عدم صدق شغل اليوم حقيقة بالسفر إذا تخلل بين الذهاب والاياب الجلوس لقضاء الحاجة ونحوه، فلابد حينئذ من إرادة مقدار ذلك، وهو البريدان، فتأمل.
على أن الاجماع بقسميه متحقق على التقصير في قطع البريدين وإن كان في بعض اليوم، ولعله إليه يرجع ما سمعته من الذكرى من تقديم التقرير على مسير اليوم، وإن كان الظاهر أن مدركه غير ما ذكرنا إلا أنه لا بأس به بعد الاتحاد بالعمل.
بل لعله هو مراد الاصحاب كالمصنف وغيره ممن عبر بعبارته عن المسافة منأنها هي مسير يوم بريدين ثمانية فراسخ حتى قيل: إن ذلك معقد إجماع غير واحد منهم كالشيخ والسيد والشريف ابن زهرة وابن إدريس والفاضلين وغيرهم.
ومقدار البريدين من غير خلاف يعرف فيه (أربعة وعشرون ميلا) كل واحد منهما إثني عشر ميلا، وكان البريد في الاصل لدابة الرسول الذي يستعملونه الملوك في حوائجهم، ثم نقل إلى الرسول نفسه، ثم إلى المسافة المذكورة، ربما ظهر من بعضهم أن الجميع معان له من غير نقل.
وعلى كل حال فالمراد منه هنا المسافة المزبورة، لموثق سماعة وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم السابقين، وحسنة الكاهلي (2) (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا) وغير ذلك، فيتحد حينئذ
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر (2) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3