پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص196

أو أن المدار على التقدير بالبريدين كما عساه يلوح من الذكرى، لانه تحقيق، والآخر تقريب، أو أن المدار على حصول احدهما عملا بكل من الدليلين كما استظهره في المدارك، ضرورة أن ذلك كله مبني على أنهما تقديران مختلفان للمسافة، أما بناء على ما ذكرنا من أنهما شئ واحد عند الشارع – فمسير اليوم عنده عبارة عن قطع بريدينوبالعكس، ومتى تحقق أحدهما تحقق الآخر في نظره فلا يتأتى شئ من ذلك، إذ فرض مسير البريدين في بعض اليوم أو نقصان مسير اليوم عنهما حينئذ غير قادح في المراد شرعا، لان الاول مسير يوم عنده بخلاف الثاني كما هو واضح.

بل كاد يكون صريح بعض الادلة السابقة كموثق سماعة وخبر البجلي، ونحوهما حسن الفضل بن شاذان (1) المروي عن الفقيه والعيون والعلل عن الرضا (عليه السلام) (إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال) الحديث.

وخبره الآخر (2) عنه (عليه السلام) أيضا في كتابه إلى المأمون (والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت) وخبر الاعمش (3) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن الخصال (التقصير في ثمانية فراسخ، وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لانه زاد في فرض الله) وخبر ابن مسلم (4) المروي عن كتاب الرجال للكشي، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): (التقصير يجب في بريدين) وخبر محمد (5) عن الباقر (عليه السلام) (سألته عن التقصير، قال في بريد، قال: قلت:

(1) و (2) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 – 6(3) الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8 (4) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17 (5) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9