جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص193
في الذكرى بناء على التعميم في أسباب الخوف لمثل السيل والسبع واللص والحرق ونحوها إلا أنه أطلق هنا عدم القصر في العدد كجماعة من الاصحاب، بل في الرياض أنه لا خلاف فيه وإن كان يشهد بخلافه التتبع، إذ المحكي عن سلار ظاهر أو صريح في التقصير فيهما غير مقيد له بما سمعته من الذكرى، وإن كان لاريب في ضعفه، والله أعلم.
(الفصل الخامس) (في) البحث عن
(و) محل (النظر منها في الشروط والتقصير ولواحقه، أما الشروط فستة: الاول اعتبار المسافة) فيها بلا خلاف فيه بيننا بل وبين سائر المسلمين، بل هو إن لم يكن ضروريا عندهم فهو مجمع عليه بينهم، وكتابهم ناطق به، كما أن سنتهم متواترة فيه وداود الظاهري وإن لم يعتبر مقدارا مخصوصا في المسافة لكن اعتبر الضرب فيالارض قليلا كان أو كثيرا.
(و) كيف كان ف (هي) تحصل عندنا والاوزاعي من العامة حاكيا له عن جميع العلماء ب (مسير يوم) تام كيوم الصوم، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (1): (قد سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربع وعشرون ميلا) والصادق (عليه السلام) في خبر البجلي (2) (قلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال: جرت السنة ببياض
(1) الفقيه ج 1 ص 278 الرقم 1266 (2) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1