پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص191

هو إن كان ففي كيفية الجماعة في خصوص ذات الرقاع وصلاة عسفان، وإطلاق الادلة يقتضي جوازه في أول الوقت مع علم التمكن بعد من غيره فضلا عن الياس منه أو رجائه هذا إن قلنا باختصاص الكيفيتين في الاضطرار، وإلا فلا إشكال أصلا.

إنما البحث في اعتبار التاخير إلى وقت الضيق في صلاة شدة الخوف التي قد عرفت نقصانها عن صلاة المختار في الاجزاء والشرائط وعدمه، فظاهر جماعة منهم الشيخ فيما حكي من مبسوطه ونهايته الثاني، بل في الرياض أنه المشهور، لاطلاق الادلة كتابا وسنة، بل ظاهر مساواة الخوف للسفر المعلوم عدم اشتراط الضيق فيما يوجبه من القصر وظاهر سلار وأبي الصلاح فيما حكي من كلامهما الاول، لعدم صدق الاضطرار مع سعة الوقت، وللاقتصار في سقوط الشرائط والاجزاء على محل اليقين، وظاهر قوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان (1): (ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى بالايماء) وصريح المحكي (2) من فقه الرضا (عليه السلام) في صلاة الخائف من اللص والسبع، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان في تعينه نظر، خصوصا مع اليأس عن ارتفاع العذر، لتعليق الحكم في النصوص والفتاوى على الخوفالذي لا يتوقف صدقه على الضيق، لاعلى الاضطرار كي ينافي صدق التوسعة، على أن الغالب فيما نحن فيه تحقق الخوف الذي يخشى منه عدم التمكن من أصل الصلاة فيما بعد من الوقت، فيتحقق التضييق، والله أعلم.

(تتمة الموتحل والغريق) ونحوهما كالحريق وغيره (يصليان بحسب الامكان) من الكيفية بلا خلاف ولا إشكال، لعدم سقوط الصلاة بحال، وقبح التكليف بما لا يطاق، فيتركان القراءة إذا لم يتمكنا منها (ويؤميان لركوعهما وسجودهما) على حسب

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 4 (2) المستدرك الباب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 2