پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص190

المراعاة لحرمة النفس وأهمية حفظها، ولا حرمة لنفس الباغي.

وكذا الشك في شمول الادلة للخوف من العدو على غير النفس من تلف المال أو هلاك العيال أو الخوف على البضع، بل في مجمع البرهان زيادة التردد في الاول، قال: (لاستبعاد صيرورته سببا لذلك، مع أنه ما صرح به غير الفاضل مترددا في الاعظم منه كالخوف من السبع وشبهه، إلا أن يقيد بالمال الذي يخاف بهلاكه هلاك النفس) إلى آخره.

لكن الانصاف في خصوص ذلك تناول الادلة له حتى الآية، لصدق خوف فتنة الذين كفروا عليه، والله أعلم.

الفرع الرابع لا إشكال على الظاهر في صلاة الجمعة بصلاة عسفان، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، كما أنه لا إشكال في العدم بصلاة بطن النخل، لانها لا تشرع نفلا ولا في مكان واحد مرتين، أما بذات الرقاع إذا صليت خطرا فالظاهر الصحة، ففي الذكرى (فيخطب للاولى خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعدا، ولا يضر انفراد الامام حال مفارقة الاولى في اثناء الصلاة، لانه في حكم الباقي على الامامة من حيث انتظاره الثانية، وعدم فعل يعتد به حينئذ، ولا تعدد هنا في صلاة الجمعة، لان الامام لم يتم جمعته مع مفارقة الاولى، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجماعة الذين يتمون بعد تسليم الامام، ولذا لا يحتاجون إلى إعادة الخطبة، نعم لو خطب بالاولى وانصرفت قبل أن تصلي ثم جاءت الثانية احتاجت إلى إعادة الخطبة، لعدم صلاة الاولى كي تتصل بها فتستغني عن الخطبة) ولعله مراد الشيخ في المحكي عنه في الذكرى وغيرها، وإن كان ربما توهم في بادئ النظر اعتبار الخطبة للثانية وإن اتصلت صلاتها بصلاة الاولى التي خطب بها، حتى عد مخالفا في المقام، فلاحظ وتأمل.

الفرع الخامس الظاهر

عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة الخوف

إذا كانت باحدى الكيفيات الثلاثة السابقة، ضرورة أن عدم النقصان في نفس الصلاة، إنم