پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص189

لا الثاني، ومنه يظهر ضعف القول بتقصير المستتر المختفي في مكان، إذ لا يخشى منالهجوم عليه لو أتم، فان الفرض بقاؤه في ذلك المكان بعد الصلاة.

ولعله مما سمعته كله تردد الفاضل كما قيل بل وغيره فيه، بل حكي عن السرائر وغيرها وجوب مراعاة العدد في جميع هذه الاسباب، والمراد أنه إن لم يتمكن من الركعات ولو بقصر الكيفية يسقط أداء الصلاة حينئذ لا أنه مكلف بذلك على كل حال كي يستغرب ذلك، على أنه من الفروض النادرة جدا بناء على جريان صلاة التسبيح في المقام كما يؤمي إليه معاقد إجماعاتهم، وخبر الفقيه المتقدم سابقا، بل وغيره من النصوص السابقة.

نعم قد يقال هنا بوجوب مراعاة الممكن من القراءة وأذكار الركوع والسجود وإن تعذر الايماء، فلا ينتقل إلى التسبيحات بمجرد تعذر الايماء كما قلناه في صلاة المسايفة، لاختصاص ذلك الدليل فيها، مع أن ظاهر الاصحاب عدم الفرق في المقامين في جميع ما تقدم من قصر الكيفية، ويؤيده فحاوي النصوص المعتضدة بالاتفاق ظاهرا.

والاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك كله حتى في الخوف من العدو إذا لم يكن مخالفا في الدين وإن كان باغيا بالخروج على غير إمام العصر، للشك في شمول الادلة، أما لو كان عليه فلا ريب في تقصير العدد حينئذ، كما يدل عليه فعل أمير المؤمنين (عليه السلام)في حرب صفين والحسين (عليه السلام) في كربلا.

كالشك في تناول الادلة لمشروعية صلاة الخوف بالنسبة إلى الباغي نفسه وإن كان يمكن أن يقال إنه وإن عصى ببغيه إلا أن تكليفه حينئذ صلاة الخوف، إذ لا مانع من انقلاب تكليفه بعصيانه، كمن أراق الماء عمدا فصار فرضه التيمم، ومن أتلف الساتر فانقلب تكليفه إلى الصلاة عاريا، فالمسافر حينئذ عاصيا يقصر إن اعتراه الخوف وإن كان فرضه التمام قبله، اللهم إلا أن يقال: إن الحكمة في مشروعية صلاة الخوف