جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص188
خشية الحبس، والخائف من الظالم إذا هرب، بل وإذا استتر في بيته مثلا ايضا منه وخصوصا فيما ذكره في الذكرى من أنه لو كان المحرم يخاف فوت الوقوف باتمام الصلاة عددا أو افعالا ويرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما فالاقرب جوازهما، لان أمر الحج خطير، وقضاءه عسير، إذ إصالة التمام وإطلاق ادلته يجب عدم الخروج عنهما إلا بدليل معتد به، وليس، والآية (1) إن لم يكن ظاهر المفهومين فيها خلاف ذلك فلا دلالة فيها على شئ منه.
فما وقع لبعضهم من الاستدلال بمنطوقها على خوف العدو وفحواها على باقي الاسباب كما ترى، ودعوى الاولوية القطعية أو المساواة في غاية المنع، لان حكم الشرع ومصالحه في غاية الخفاء، والتعليق على الخوف مع أن المنساق منه خصوصا معملاحظة باقي النصوص العدو لا ظهور فيه في المطلق سيما مع عدم وضوح التعليق وعدم سوقه لبيان ذلك، ونصوص السبع ونحوه ظاهرة في قصر الكيفية، والشهرة فضلا عن الاجماع لم نتحققها، إذ جملة من المحكي من عبارات القدماء محتملة لارادة قصر الكيفية كالاخبار، وموثق سماعة المضمر (2) (سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: يؤمي إيماء) كموثقه الآخر (3) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيؤمي إيماء، قال: يؤمي إيماء) إنما يدل على قصر الكيفية، ولذا نص الشهيد في الذكرى – مع أنه عمم أسباب الخوف ذلك التعميم المزبور – على عدم جواز تقصيره في العدد، وكأنه للفرق بين التقصير خشية استيلاء العدو مثلا لو أتم وبين الخوف من أدائها بمحضر منه، والاول هو الذي يقصر العدد لاجله، ويسمى بصلاة الخوف
(1) سورة النساء الآية 102 (2) و (3) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 2 – 1