پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص186

ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلى بقية صلاته على الارض، وإن صلى على الارض إما ركعة فلحقته شدة الخوف ركب وصلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين، فان استدبرها بطلت صلاته) إلى آخره.

ولا ريب أن الاقوى الصحة مع الحاجة إلى الاستدبار، لانه موضع ضرورة وانقلاب تكليف والشرائط معتبرة مع الاختيار (وكذلك) الحكم (لو صلى بعض صلاته ثم عرض له الخوف أتم صلاته خائفا) كما وكيفا على حسب ذلك العارض له (ولا يستأنف) الصلاة لعدم المقتضي، بل قاعدة الاجزاء تقضي بما ذكرنا كما هو واضح.

الفرع (الثاني من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر) عددا (أو) عددا وكيفية بأن (صلى مؤميا) مثلا (ثم انكشف بطلان خياله) بأن ظهر إبلا (لم يعد) صلاته وإن بقي الوقت لقاعدة الاجزاء، ضرورة تحقق السبب، وهو الخوف الذي لا يتفاوت في حصول مسماه الاشتباه في أسبابه، بل هو مبني على ذلك، ومن هنا كان لا وجه لاحتمالوجوب الاعادة في المقام باعتبار أنه من تخيل الامر كالصلاة بظن الطهارة لا الامر حقيقة، للفرق الواضح بين الخوف وغيره، إذ بانكشاف الخطأ في مسببه لم ينكشف عدم تحقق مسماه في الواقع بخلاف غيره.

(وكذا) الكلام (لو أقبل العدو فصلى مؤميا لشدة خوفه ثم بان أن هناك حائلا يمنع العدو) لم يعلم به، نعم لو قصر وفرط في عدم معرفة الحائل لسهولة الاطلاع عليه ففي الذكرى انه لا تصح الصلاة، ومثله الاول ايضا إذا قصر وفرط في النظر إليه أو كان الخوف من مثل ذلك السواد في ذلك الوقت والمكان من الاوهام السوداوية وشدة الجبن، مع أن وجوب الاعادة أيضا فيهما معا خصوصا خارج الوقت لا يخلو من بحث.

الفرع (الثالث إذا خاف من سيل أو سبع) أو حية أو حرق أو غير ذلك