جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص180
الصلاة، كما لو كانوا في قنة جبل أو في مستو من الارض لا يمكن أن يكون فيها كمين ونحوه، ووجهه واضح، هذا.
وفي الدروس أن لصلاة عسفان كيفية أخرى، وهي أن يصلي كل فريق ركعة ويسلموا عليها، فيكون له ركعتان، ولكل فريق ركعة واحدة، قال: رواهاالصدوق (1) وابن الجنيد، ورواها حريز أيضا في الصحيح (2) وقد عرفت البحث في ذلك فيما تقدم عند البحث عن القصر في صلاة الخوف، وأنه على حسب القصر في السفر لا أنه رد الركعتين إلى ركعة وإن ورد بذلك بعض النصوص، لكنك خبير أنه ليس
بل هو في كيفية التقصير في صلاة الخوف فلاحظ وتأمل.
(وأما صلاة المطاردة وتسمى) صلاة (شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى) الموافقة والمنازلة (والمعانقة والمسايفة) والمراماة ونحو ذلك، فهي وإن كانت قسما أيضا من صلاة الخوف كالصلاة السابقة، ومشاركة لها في قصر الكم، وسببها قسما أيضا من ذلك السبب، ضرورة كون شدة الخوف من بعض أفراد الخوف لكنها لما خالفتها في قصر الكيفية ايضا مع الكم – ولذا لم تشرع إلا بعد تعذر الكيفيات السابقة – أفردها في الذكر عنها، وجعلها كالقسيم لها.
وكيف كان (ف) المكلف في هذه الاحوال التي لا يسعه فيها الاتيان بالصلاة على حسب ما تقدم لا انفرادا ولا اجتماعا (يصلي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا) أو مضطجعا أو غير ذلك، ضرورة عدم السقوط عنه، لانها لا تسقط في حال ولا يسقط الميسور بالمعسور (3) وما لا يدرك كله لا يترك كله (4) وقال الله تعالى (5):
(1) الفقيه ج 1 ص 295 الرقم 1343 من طبعة النجف (2) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 2 (3) و (4) المروى في غوالى اللئالى (5) سورة البقرة الآية 240