پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص175

في التفسير عن ابن عباس أن المأمورين بأخذ السلاح هم الذين بازاء العدو، كاحتمال تنزيله على الاستحباب بقرينة سوقه مساق الارشاد إلى حفظ النفس، إذ يدفعه – مع أنه لا يرفع ظهور الوجوب، ضرورة عدم منافاة الاحتمال لذلك – إمكان منعه في مثلالامر الصادر من المالك الحقيقي للنفس، والذي هو أولى بها من صاحبها الصوري، ولذا حرم عليه قتلها مثلا، وخصوصا في المقام باعتبار انضمام حفظ الشريعة وبيضة الاسلام أو حفظ الغير وحراسته إلى ذلك، بل ينبغي القطع بارادة الوجوب منه هنا بملاحظة الآية الثانية (1) المتضمنة للاذن في عدم حمل السلاح للضرورة كالمرض ونحوه فما عن ابن الجنيد من القول بالندب تمسكا بما سمعت ضعيف حينئذ.

نعم يتجه سقوط وجوبه لو كان يمنع من إتيان بعض الواجبات على ما هي عليه بل المتجه حينئذ وجوب طرحه، وما عن الشيخ وابن البراج من التصريح بالكراهة في الفرض محمول على مانع الكمال لا أصل الفعل، وإلا كان ضعفه واضحا، ضرورة استلزام حمله الاخلال بالواجب، اللهم إلا أن يقال إنها واجبان، فالمتجه الترجيح بينهما، فربما كان الخوف شديدا والعدو قريبا والدافع قليلا ونحو ذلك من الامور المقتضية لحمل السلاح فيحمل حينئذ وإن استلزم فوات تلك الواجبات للضرورة، وربما لم يكن كذلك فيقدم حينئذ واجب الصلاة عليه، وهل الواجب حمل جميع ما عنده من السلاح أو يكفي البعض ؟ صرح بعضهم بالثاني، لصدق الامتثال معه، ويقوى الاول لاقتضاء الاضافة هنا العموم والعهد، كما أنه يقوى وجوب حمل آلات الدفعمن الدرع والجوشن ونحوهما، لفحوى الامر بأخذ السلاح والكون على الحذر، وفي المانع منها لبعض واجبات الصلاة كالركوع والسجود على الجبهة ونحوهما ما تقدم أيضا، وتصريح الشيخ وابن البراج هنا بالكراهة على ما قيل حمله بعضهم على إرادة المنع من

(1) سورة النساء الآية 103