پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص170

وعدمها جمعا ايضا بين النصوص، وإن كان الذي يستفاد منها الانتظار في غير الثنائية لكن عدم الانتظار أنسب بتخفيف الصلاة المطلوب حال الخوف فاما ما عدا ذلك فلا خلاف فيه نصا وفتوى، بل الاجماع محكي عليه إن لم يكن محصلا.

(وتحصل المخالفة) حينئذ بين هذه الصلاة وصلاة الامن جماعة (في ثلاثة أشياء): الاول (انفراد المؤتم) بناء على عدم جوازه اختيارا، أو على أن المراد وجوب الانفراد، فتأمل (و) الثاني والثالث (توقع الامام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم) بناء على عدم جوازهما في مثل ائتمام المتم بالمسافر الذي قد ذكرنا الكلام فيه في باب الجماعة، بل الاخير منهما مبني ايضا على كون الفرقة الثانية باقية على حكم الائتمام حال قيامها لاتمام الصلاة، كما هو صريح بعضهم وظاهر الباقين المعبرين بما في النصوص من التسليم بهم، وأن للاولين التكبير وللآخرين التسليم، بل عد ذلك من مخالفات هذه الصلاة من مثل المصنف وغيره كالصريح في ذلك، فلا تنوي هذه الفرقة الانفراد حينئذ، خلافا لابن حمزة فحكم بأنها تنوي الانفراد، واختاره الشهيد في دروسه وعن باقي كتبه عدا اللمعة، ولعله لعدم صراحة النصوص ببقاء الائتمام كي يخرج بسببها عما يقتضي عدمه، إذ التسليم بهم أعم من الائتمام به، على أنك قد عرفت التصريحبتسليمه قبلهم في بعض النصوص (1) وليس هو إلا لانفرادهم، وجعل التسليم بهم كالتكبير للاولين لعله لحضورهم إياه لا لانهم مأمومون، كما يؤمي إليه ورود مثل ذلك في الخبر (2) المتضمن لعدم انتظار الامام بالتسليم، ولا ريب في ضعفه، ضرورة الاكتفاء بظهور الادلة في ثبوت المطلوب وإن لم تكن صريحة، وبه يقيد حينئذ أو يخص ما يقتضي خلافه مما دل (3) على ائتمام القائم بالقاعد وغيره لو سلم شموله لنحو المقام،

(1) و (2) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 1 و 2 و 8 (3) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة الجماعة