جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص169
فيصلون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه).
لكن قد يقوى في النظر جواز انتظارهم به، كما صرح به بعضهم مع السكوت فضلا عن الاشتغال بذكر ونحوه، للاصل وعدم صراحة الصحيح في التعجيل، لاحتمال إرادة التشهد مع التسليم من التسليم فيه، كما يؤمي الامر فيه بذلك بعد إتمامهم الركعة الحاصل بالسجود خاصة، بل ينبغي الجزم به إذا اشتغل بذكر ونحوه، لعدم حصول السكوت الطويل المنافي للعبادة حينئذ.
وسوى ما في الصحيح الآخر (1) المروي في الكافي عن الصادق (عليه السلام) أيضا الوارد في كيفية صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأصحابه في غزوة ذات الرقاعإلى أن قال فيه: (فأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصلى بهم ركعة، ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا وصلو لانفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض) إلى آخره من حيث ظهوره في عدم الانتظار بتشهد أو تسليم، كالمحكي عن ابن الجنيد، وظاهر ابن بابويه وإن قال الاول: (إنه إذا سبقهم بالتسليم لم يبرح من مكانه حتى يسلموا).
وعلى كل حال فالجمع بينه وبين الصحيح السابق وغيره مما دل على الانتظار كبعض الاخبار (2) الدالة على أن للاولين الافتتاح، وللآخرين التسليم يقضي بالتخيير للامام في ذلك، كما صرح به في الذكرى، وبأن الانتظار أشهر، ولعله مقتضى القواعد أيضا كما أشرنا إليه سابقا في ائتمام المتم بالمسافر، خلافا لظاهر الحكي حيث عين الانتظار.
كما أن المتجه التخيير أيضا للامام في الانتظار حال القيام في ثانيته بين القراءة
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 1 (2) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 2 و