جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص164
لا تعرض في النصوص المعتبرة لغيرها، ومنه ينقدح أولوية فعلها عند الخوف من غيرها لكن ظاهر المصنف هنا مساواتها لصلاة بطن النخل، بل في الذكرى أنها أرجح منها إذا كان في المسلمين قوة مانعة بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية، قال: ويختار ذات الرقاع إذا كان الامر بالعكس، وفيه تأمل، لما عرفت من ظهور الادلة في اختيار ذات الرقاع عند تحقق ما أشار إليه المصنف من شرائطها بقوله: (ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها وأحكامها، أما الشروطف) أحدها على المشهور بين الاصحاب نقلا إن لم يكن تحصيلا، بل عن المدارك أنه المقطوع به في كلامهم، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه، كما أنه نسب الخلاف في الرياض إلى الشذوذ (أن يكون الخصم في غير جهة القبلة) إما في دبرها أو يمينها أو شمالها بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة، لان النبي (صلى الله عليه وآله) إنما صلاها والعدو كذلك، ولانه لو كان العدو في القبلة أمكنهم أن يصلوا بصلاة عسفان التي تسمعها، وهي مقدمة عليها، إذ هي ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ائتمامه، ومن انتظار الامام، وائتمام القائم بالقاعد فمن هنا وجب الاقتصار فيها على المتيقن الثابت من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وظاهر الكتاب، لكن ومع ذلك فللتأمل فيه مجال، لاطلاق الادلة الذي لا يصلح فعل النبي (صلى الله عليه وآله) – بعد احتمال اتفاقيته لا شرطيته – لتقييده، ولعله من هنا حكي عن الفاضل في التذكرة القول بالجواز، وجعله في الذكرى وجها، واحتمله أو مال إليه في المسالك، بل يمكن دعوى جواز الكيفية المزبورة حال الامن بناء على ما عرفت سابقا في الجماعة من جواز نية الانفراد اختيارا، وجواز انتظار الامام المأموم كالعكس مع اختلاف الصلاتين في القصر والاتمام مثلا، وأنه لا بأس بطول لبثه بعداشتغاله بالذكر ونحوه مما هو جائز في أثناء الصلاة، ولا ببقاء قدوة المأمومين به و