پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص159

على الركعتين المستفاد من التدبر في الآية الثانية بأنها من متممات الآية الاولى، فيكون الضمير فيها راجعا إلى أولئك الضاربين في الارض الخائفين، وبظهورها في الجماعة لا الفرادى، لكن الامر في ذلك سهل بعد أن عرفت الاستغناء عن الآيتين في إثبات كل من المطلوبين بغيرهما مما سمعت، فما عن المبسوط وظاهر جماعة من اشتراط قصرها في الحضر بوقوعها جماعة دون الفرادى اقتصارا على المتيقن ضعيف جدا، وإن نسبإلى الحلي، مع أن المحكي عن سرائره كالصريح في موافقة المشهور، والله أعلم.

ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي جواز التقصير في صلاة الخوف وإن تمكن من الاتمام مع قصر الكيفية وبدونه، بل لعل ذلك كاد يكون صريحهما، بل هو مقطوع به من التدبر في الادلة، خصوصا ما تسمعه منها في كيفية تأديتها جماعة، ضرورة التمكن من الاتمام، بعد أن حرس جمع من المسلمين العدو، لكن في الرياض عن الدروس تقييد جواز القصر بعدم التمكن من الاتمام نافيا عنه البأس، لانصراف إطلاق الادلة إليه، لا أقل من الشك، فيبقى الاصل المقطوع به سليما، وهو كما ترى، بل لا صراحة في عبارة الدروس بذلك، قال: (الخوف مقتض لنقص كيفية الصلاة مع عدم التمكن من إتمامها إجماعا، وكذا نقص العدد على الاقوى سواء صليت جماعة أو فرادى) ومن الجائز إن لم يكن الظاهر إرادته التشبيه في أصل اقتضاء الخوف النقصان لا مع التقييد بالتمكن، وإلا كان ضعيفا جدا.

كضعف القول بأن المراد من القصر هنا الموجود في الكتاب والسنة والفتاوى غير القصر المتعارف الذي هو رد الاربعة خاصة إلى الركعتين، بل هو رد الاثنين إلى واحدة أيضا كما نقل عن ابن الجنيد، قال فيما حكي عنه، فان كانت الحالة الثانيةوهي مصافة الحرب والموافقة والتبعية والتهيؤ للمناوشة من غير أبدية صلى الامام بالفرقة الاولى ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا وسلم القوم بعضهم على بعض في مصافهم،