جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص157
وكيف كان ف (صلاة الخوف مقصورة) في الكم (سفرا) جماعة أو فرادى قولا واحدا وكتابا وسنة (وفى الحضر إذا صليت جماعة) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل ظاهر المتن أنه إجماعي كالسفر وإن كان قد (هو خ ل) حكى كالشهيد الثاني في المعتبر عن بعض أصحابنا أنها لا تقصر أيضا إلا في السفر، وقضيته فعلها تماما في الحضر ولو جماعة، لكنه لعله لضعفه في الغاية لم يعتد به هنا حيث اقتصر على نقل الخلاف في غير الجماعة، وهو كذلك لما تسمعه من بعض تفاسير ذات الرقاع، ولاطلاق الادلة الواردة في فعلها جماعة الشامل لحالتي الحضر والسفر، بل قد يشعر صحيح الحلبي (1)عن الصادق (عليه السلام) وخبر عبد الله بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليهما السلام) المروي عن قرب الاسناد وغيرها بأن المنساق من إطلاق صلاة الخوف فعلها جماعة حيث سئلا فيهما عنها فأجابا ببيان كيفيتها جماعة، بل ليس في أكثر النصوص تعرض إلا لبيان كيفيتها جماعة (فان صليت فرادى قيل تقصر، وقيل لا، والاول أشبه) وأشهر، بل هو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، لاولويته من السفر في التقصير، ولاطلاق الصحيح (3) (قلت للباقر (عليه السلام): صلاة الخوف والسفر تقصران جميعا، قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه) والمناقشة فيه باحتمال إرادة قصر الكيفية من القصر فيه واهية جدا، ولا ريب في ظهوره بعدم اعتبار الجماعة بذلك، بل هو كالصريح فيه باعتبار اشتماله على الاحقية المزبورة، وحسن محمد بن عذافر (4) عن الصادق (عليه السلام) (إذا جاءت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأ
(1) و (2) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطادرة الحديث 4 – 5 لكن الثاني خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السلام (3) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 1 (4) الوسائل الباب 4 من ابواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 7