پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص156

فكذلك أيضا، لكن قال: إن الآية منسوخة بتأخيره (صلى الله عليه وآله) يومالخندق أربع صلوات اشتغالا بالقتال ولم يصل صلاة الخوف، وإصالة الاشتراك التي لا يقطعها كونه (صلى الله عليه وآله) موردا لها في بعض النصوص (1) كما في غير المقام من موردها ونظائره، بل ولا يقطعها مفهوم قوله تعالى (2): (وإذا كنت فيهم) إذ هو وإن كان قد يتخيل زيادته على مطلق الموردية لكنه بعد التأمل والتروي راجع إليها، ضرورة عدم إرادة شرطية كونه بخصوصه فيهم كي يتجه حينئذ اختصاصها به، بل المراد بيان كيفية الصلاة جماعة معه حال الخوف، فيستفاد حكم الغير حينئذ من آية التأسي (3) وغيرها مما دل على الاشتراك، لا أن المراد اشتراط مشروعية الحكم المزبور بما إذا كان معهم كما لا يخفى.

بل قد يقال: إن المنساق من الآية وشبهها إرادة المثالية بذكره (صلى الله عليه وآله) بخصوصه، وإلا فالمراد بيان كيفيتها جماعة معه ومع غيره، فلا حاجة حينئذ إلى آية التأسي، ويكون ذكره بخصوصه لعدم انفكاكه عنه غالبا في تلك الاوقات، أو لانه حال حضوره (صلى الله عليه وآله) مع أنهم لا يصلون فرادى غالبا، على أنه لو أغضي عن ذلك كله فأقصاه اختصاص هذه الكيفية به (صلى الله عليه وآله) لا أن أصل صلاة الخوف ولو فرادى مختصة به، وتأخير النبي (صلى الله عليه وآله) صلاته يوم الخندق غير ثابتولو سلم فلعله قبل نزول آية الخوف، فتكون ناسخة له لا هو ناسخ لها، بل ظاهر الفاضل والشهيد أنه كذلك جزما، ولو سلم فلعله لعدم التمكن من التطهر ونحوه مما يسقط معه أداء الصلاة.

(1) فروع الكافي ج 1 ص 456 الطبع الحديث ” باب صلاة الخوف ” الحديث 2 (2) سورة النساء الآية 103 (3) سورة الاحزاب ال