جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص155
يحمل ذلك منهما على عدم نفي الزيادة كالنصوص المشتملة على نحو هذا التقدير، والامر في ذلك كله سهل، كسهولة رفع كثير مما ذكره في الروض وتبعه في الذخيرة من السؤالات السبعة على ظاهر هذه النصوص بعد الاحاطة بما سمعته منا، منها أن ظاهر أخبار المسجد الحرام ثبوت الفضل في سائر أجزائه حتى الكعبة مع أن الصلاة فيها مكروهة، كما أن قضية غيرها من أخبار المدني والكوفي تساوي جميع الاجزاء في الفضل المذكورة مع ثبوت اختلافها، ويدفع الاول التخصيص بدليل الكراهة، والثاني بأن المساواة في ذلك لا تقتضي عدم زيادة الاجزاء الاخر بثواب زائد على هذا القدر المشترك، ولو سلمفيمكن التفاوت فيه بفرض الاختلاف في المحل الذي يحصل بسببه التضاعف، كما أشرنا إليه فيما تقدم، وكذا غيرهما من الاسئلة، فلاحظ وتأمل.
(الفصل الرابع) (في)
وأحكامهما، إذ هي بجميع كيفياتها غير مختصة بالنبي (صلى الله عليه وآله) ومن كان معه حال الخوف، لظاهر الآية (1) وبعض النصوص (2) والمنقول من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) لها ليلة الهرير (3) وحذيفة بن اليماني بطبرستان (4) والاجماع محصلا ومنقولا عنا وعن أكثر الجمهور عدا ابي يوسف فخصها به، والمزني
(1) سورة النساء الآية 102 و 103 (2) فروع الكافي ج 1 ص 456 الطبع الحديث ” باب صلاة الخوف ” الحديث 2 (3) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 8 (4) سنن أبى داود ج 2 ص 23 الرقم 1246 المطبوعة عام 136