جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص152
وكيف كان فمنه يستفاد
الذي ورد في بعض النصوص (ان الصلاة فيه تعدل الف صلاة في غيره من المساجد) كخبر المفضل بن عمر (1) عن الصادق (عليه السلام) بل وخبري القلانسي (2) عنه (عليه السلام) أيضا بناء علىإرادة مسجد الكوفة من الكوفة في احدهما بقرينة الآخر، لكن لم يذكر فيهما بيان الغير بالمساجد كالمرسل (3) عن مصباح الزائر لابن طاووس، إلا أنها تحمل عليه، ولا ينافيها خبرا أبي عبيدة (4) وابن سنان (5) عن الباقر والرضا (عليهما السلام) المقدر ذلك فيهما بسبعين، قال في الاول: (لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة في مسجد الكوفة ولو أتيته حبوا، فان الصلاة فيه تعدل سبعين صلاة في غيره من المساجد) وقال في الثاني: (الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة) إذ العدد الناقص لا يقتضي عدم الزيادة إلا بالمفهوم الذي بعد تسليمه في المقام لا يعارض المنطوق، على انه يمكن دعوى أن هذا الاختلاف باعتبار المكلفين من حسن التوجه والتأدية ونحوهما من العوارض التي تزد الصلاة بسببها فضلا، مثل ما قيل في اختلاف الثواب الوارد في زيارات الحسين (عليه السلام) والحج وغيرها، أو باعتبار اقتضاء المقامات لاختلافها، بل واختلاف عقول السائلين وتهيؤهم للطف وإيداع الاسرار بناء على أن من عمل عملا بقصد ثواب خاص سمعه يؤتاه لا أزيد منه وإن كان هو كذلك واقعا، فتأمل، هذا.
ويمكن فرض هذا الناقص على وجه يساوي ذلك الزائد أو يقرب منه بيسير
(1) و (3) و (4) و (5) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث – 19 – 27 – 23 – 24 (2) الوسائل الباب 44 من أبواب أحكام المساجد الحديث 12 و 25 (
)
الجواه