جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص145
أن الفضل في الصلاة خلف القبر على جهة الرأس مراعيا للقرب منه، والله أعلم.
هذا كله في فضل صلاة المكتوبة في المساجد (و) أما (النافلة) فالمشهور بين الاصحاب نقلا في الكفاية وعن غيرها وتحصيلا أنها (بالعكس) من الفريضة، بمعنى افضلية صلاتها في البيت مثلا من المسجد، بل في المعتبر والمنتهى نسبته إلى فتوىعلمائا مشعرين بدعوى الاجماع عليه، للنبوي (1) (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ولانها أبلغ في الاخلاص، وأبعد من الرياء ووساوس الشيطان، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل (2): (ان البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضئ لاهل السماء كما تضئ نجوم السماء لاهل الارض) ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) في وصيته (3) المروية عن المجالس باسناده بعد ما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجده (صلى الله عليه وآله): (وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عزوجل يطلب بها وجه الله – إلى أن قال -: يا أبا ذر إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة) إذ لا ريب في أنها في البيت أخفى منها في المسجد الذي هو محل المترددين.
ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بكل ما دل على استحباب التستر بها والتخفي الذي يشهد له في الجملة مضافا إلى الاعتبار آية السر في الصدقة (4) ونصوصها (5) وللامر باتخاذ المسجد في البيت والحث عليه، بل في خبر ابن بكير (6) عن الصادق
(1) كنز العمال ج 4 ص 165 الرقم ؟ 365 (2) و (3) الوسائل الباب 69 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 – 7(4) سورة البقرة الآية 273 (5) الوسائل الباب 13 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة (6) الوسائل الباب 69 من أبواب أحكام المساجد الحديث