جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص137
في سدل الرداء لكن لا يعلم المفسر، وفي مجمع البحرين والروض وجامع المقاصد وعن العين ومفردات الراغب وفقه اللغة والصحاح معبد النصارى، بل عن الاخير أنالكنيسة لهم ايضا كما عن الديوان، لكن في جامع المقاصد والروض وعن تهذيب الازهري وفقه اللغة أنها لليهود، وقال المطرزي فيما حكي عنه: وأما كنيسة اليهود والنصارى لتعبدهم فتعريب (كنشت) عن الازهري، وهي تقع على بيعة النصارى، وفي مجمع البحرين (الكنيسة متعبد اليهود والنصارى والكفار) وعن تهذيب النوري (الكنيسة المتعبد للكفار) وعن الفيومي في مصباحه (الكنيسة متعبد اليهود، ويطلق على متعبد النصارى) والامر سهل بعد ما عرفت من جريان الحكم السابق على معبد الفريقين وإن كان تحقيق ذلك لا يخلو من ثمرة ما تترتب عليه.
(الثانية) فعل (صلاة المكتوبة) للرجال (في المسجد أفضل من) فعلها في (المنزل) ونحوه بلا خلاف بين المسلمين، بل هو مجمع عليه بينهم، بل لعله من ضروريات الدين، إذ هي بيوت الله في الارض، فطوبى لعبد تطهر ثم زاره في بيته لينال حق إكرام المزور للزائر (1) وهي أحب البقاع إلى الله، وأحب اهلها أولهم دخولا فيها وآخرهم خروجا منها (2) وأن الجلسة في الجامع منها خير من الجلسة في الجنة، لان في الاولى رضا الرب، وفي الثانية رضا النفس (3) وأن المؤمن مجلسه مسجده وبيته صومعته (4) وأن من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة (5) وأن الساعي إليهالم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت له الارض إلى الارضين السابعة (6) وله
(1) و (3) و (5) الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام المساجد الحديث 5 – 6 – 2 (2) الوسائل الباب 68 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 (4) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 (6) الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1