پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص132

اللهم إلا أن يقال: إنه أطلقه لاشتراك أنواعه في العبث والاذى، ولان الحذف يطلق على رميها بالاصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار، قال في الصحاح على ما حكي عنه: (الحذف الرمي بالاصابع) نعم يستفاد من الخبرين المزبورين كراهة الحذف مطلقا وإن لم يكن في المسجد، بل ظاهرهما أنه كان من الملاهي، ولعله الذي هو الآن بيد أهل الرساتيق مما يسمى بلعب القلة، فكان على المصنف حينئذ تركه، لذكره ما يختص بالمساجد، وإلا كان عليه أن يذكر كراهة التنعل قائما في المسجد وغيره التي ذكرها هنا الفاضل والشهيد والاصبهاني محتجا عليه الاخير بالاخبار، نعم لعل محل الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها كما استظهره في فوائد القواعد على ما حكي عنها، والامر سهل.

(مسائل ثلاث: الاولى إذا انهدمت الكنائس والبيع فان كان لاهلها ذمة) ولم يبيدوا (لم يجز التعرض لها) بحال أرضها وآلاتها وفاقا للارشاد والروض والمدارك والذخيرة وإن لم يكن قد شرعوا في إعادتها، بل وإن لم يريدوه فعلا، بل وإن يئس من تجديدهم إياها في الحال والمال في وجه، لاطلاق ما دل على احترام ما في أيديهم حال الذمة المتناول لذلك وغيره الذي لا دليل على تقييده بأموالهم وأنفسهم ونحوهما،لاما خرج عن أيديهم بوقفهم له وصارت ولايته بيد الحاكم كغيره من مساجد المسلمين التي قد سمعت فيما تقدم جواز استعمال آلاتها بعد الانهدام في غيرها من المساجد بالشرائط السابقة، على أن خروجه من ايديهم كان على على جهة المعبدية لهم، فيجب إقرارهم عليها قضاء لحق الذمة، ولذا لم يجز ردعهم عن تجديدها، ولا إخراجهم من العامر منها، ولا التعرض له بحال كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، بل عن مجمع البرهان لعل صحيح العيص (1) محمول على الشرط المذكور إجماعا مريدا بالشرط

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2