پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص131

الحرمة، كما هو واضح.

(والرمي بالحصى) فيه كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما، لكن عبروا بالحذف تبعا لخبر السكوني (1) عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) (إن النبي (صلى الله عليه وآله) أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الحذف في النادي من أخلاق قوم لوط، ثم تلا (عليه السلام) (وتأتون في ناديكم المنكر) (2) قال: هو الحذف) وخبر زياد بن المنذر (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث (الحذف بالحصى ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قول لوط) ولا ريب أنه أخص منه، إذ هو بالحاء المهملة الرمي بأطراف الاصابع كما فيالمجمع، وبالمعجمة وضع الحصاة على بطن إبهام يد اليميني ودفعها بظفر السبابة كما هو المشهور على ما في المجمع، أو الرمي بأطراف الاصابع كما عن الخلاف، فيكون رديفا حينئذ للاول، أو الرمي بين إصبعين كما أرسله في مفتاح الكرامة عن المجمل والمفصل قال: (أو من بين السبابتين) كما عن العين والمقاييس والغريبين والنهاية الاثيرية، وفي الاخيرين (أو تتخذ محذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة) وفي المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم والكافي والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى (أن يضعها على باطن الابهام ويرميها بظفر السبابة) وفي الانتصار (أن يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى) وعن القاضي (على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة) انتهى، ويأتي تحقيقه إن شاء الله في باب الحج.

وعلى كل حال فليس هو مطلق الرمي، فيشكل حينئذ إثبات كراهته على الاطلاق وإن كان هو ظاهر المحكي عن المبسوط أيضا، حيث قال: (لا يرمى الحصى ولا حذفا)

(1) و (2) الوسائل الباب 36 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 – 2 (3) سورة العنكبوت الآية 2