جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص127
التعميم المزبور، قال: (سئل عن أكل الثوم والبصل والكراث، فقال: لا بأس بأكله نيا وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد) الواجب بعد ما سمعت تنزيل الاشارة فيه على غير المطبوخ أو عليه أيضا إذا لم يذهب الطبخ رائحته – لا يلتفت إليه.
نعم ظاهر بعض النصوص
ذي الرائحة فضلا عن كراهة دخول المسجد، كخبر زرارة (1) قال: (حدثني من أصدق أصحابنا سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الثوم، فقال: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله) إذ من المعلوم عدم إرادة الوجوب للنصوص الاخر والاجماع محصلا ومحكيا عن الاستبصار على أن أكل هذه الاشياء لا يوجب إعادة الصلاة، كما هو واضح.
(و) يكره (التنخم والبصاق) فيها أيضا كما ذكره غير واحد من الاصحاب بل نسب إلى الشيخ ومن تأخر عنه ممن تعرض لاحكام المساجد عدا العجلي، للامر بتوقير المسجد الذي قد لعن تاركه، وبالتعظيم المعلل بأنها بيوت الله في أرضه، ولا ريب فيحصولهما بتركهما، بل لا ريب في هتكهما حرمته، وللتعليل في وجه بأنها إنما نصبت للقرآن أو لغير هذا، ولما فيه من تنفير المترددين بل أذيتهم، ولخبر الحسين بن يزيد (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي، قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن التنخع في المساجد) وهو التنخم، إذ النخاعة النخامة كما في المجمع، والمرسل (3) عن النبي (صلى الله عليه وآله) المروي عن المجازات
(1) الوسائل الباب 128 من أبواب الاطعمة المباحة الحديث 8 من كتاب الاطعمة والاشربة (2) و (3) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 – 5 لكن روى الاول عن الحسن بن ز