جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص124
وأما احتمال حمله على إرادة بيان عدم جريان احكام المساجد على مثل هذه الزيادة التي حدثت بعد زمانه (صلى الله عليه وآله) – كما توهم المحدث البحراني في حدائقه، مع اعترافه بظهور غير واحد من النصوص (1) في أنها من المسجد القديم الذي خطه إبراهيم (عليه السلام) لكنه ارتكب تخصيص جريان الاحكام على ما كان مسجدا في الشريعة المحمدية لا الزمن السابق، قال: (ولهذا جاز نقض البيع والكنائس لاهل الملل المتقدمة وتغييرها التي كان يراعى فيها ما يراعى للمساجد من التوقير والاحترام، فتجعل مساجد إسلامية تحترم كما تحترم) بل بذلك تخلص عن الاشكال الناشئ من ورود بعض النصوص (2) في كون مسجد الكوفة أوسع من هذا الموجود وأن بعضه في طاق الرواسين، مع أنأمير المؤمنين (عليه السلام) لم يأمر بارجاعه، ولا نهى عن استعماله في غير المسجد، كما أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يأمر برد زيادة المسجد الحرام التي كانت في زمن إبراهيم (عليه السلام) على ما نطقت به تلك النصوص – فهو وهم في وهم، ضرورة عدم الفرق عند الاصحاب بين المساجد القديمة والحادثة، وكلامهم في البيع والكنائس شاهد بخلاف ما ادعاه كما لا يخفى على ما لاحظه، ولذا لم يجوزوا نقضها ولا تغييرها لغير بنائها مساجد، بل اقتصروا على مالا بد منه، كتغيير المحراب ونحوه مما هو تعمير لها لا تخريب، وإلا فقد أجروا عليها أحكام المساجد، وأما نصوص الزيادة فبعد تسليمها وتسليم تمكن أمير المؤمنين (عليه السلام) من ذلك فمعرض عنها عندهم.
نعم لا يبعد عدم جريان بعض الاحكام المختصة بمسجد الحرام على الزيادة الحادثة لظهور كون موردها الموجود منه في زمانه (صلى الله عليه وآله)، ومن العجب استظهاره من صحيح زرارة السابق ما عرفت، مع أن هذه الزيادة صارت مسجدا إسلاميا
(1) الوسائل الباب 55 من أبواب أحكام المساجد (2) المستدرك الباب 35 من أبواب أحكام المساجد الحديث