پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص122

لكن مع التقييد بما إذا تجاوز المعتاد، كما أنه قيد أصل رفع الصوت به في المدارك والمفاتيح والكفاية، ولا بأس به، لانصراف الاطلاق إليه.

كما أنه لا بأس التعميم المزبور للاطلاق أيضا، إلا أنه ينبغي استثناء ما ثبت وجوب الجهر فيه أو استحبابه على وجه يشمل على وجه يشمل ما فيه رفع الصوت من الجهر، كبعض القراءة والاذكار للامام مثلا المستحب له أن يسمع من خلفه كل ما يقول والاذان والاقامة ونحو ذلك، ولعل ذا هو مراد ابني الجنيد وإدريس في المحكي عنهما من استثناء ذكر الله من كراهة رفع الصوت، وإلا فالنص والفتوى مطلقان، أقصى ما يمكن تنزيلهما على إرادة ما تجاوز المعتاد، والمراد الاعتياد في نفس الرفع للصوت من غير فرق بين القرآن وغيره، لكن في كشف اللثام احتمال إرادة الاعتياد لكل شئ بحسبه، فيختلفباختلاف الانواع في العادة، إذ هي في الاذان غيرها في القراءة، وفيه أنه لا عادة مضبوطة في ذلك كي يرجع إليها، على أن أذان الاعلام كلما كان أرفع كان أولى، وارتفاع صوت الامام يتبع كثرة المأمومين وقلتهم، والامر سهل، ورفع الصوت في التدريس في المساجد لم أعرف استثناءه من أحد، فيشمله النص والفتوى.

(و) أما (النوم) في المساجد فقد نص على كراهته وشدتها في المسجدين الشيخ والحلي على ما حكي عنهما، والفاضل والشهيد والمحقق الثاني والعلامة الطباطبائي، بل في المدارك نسبة الكراهة إلى قطع أكثر الاصحاب، وعن حاشيتها إلى المشهور، وفي الذكرى إلى الجماعة، لمنافاته التوقير، ومخافة خروج الخبث منه فضلا عن الريح من الحدث كالصبيان والمجانين، إذ هو حال النوم مثلهم أو أسوأ، والتعليل بأنها إنما بنيت للقرآن أو لغير هذا، وخبر زيد الشحام (1) قلت لابي عبد الله (عليه السلام):

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1