پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص120

إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، بل في الروض التصريح بالعموم، لكن لا يبعد في النظر عدم الكراهية فيما قل منه ويكثر نفعه، كبيت حكمة، أو شاهد على لغة مثلا في كتاب الله أو سنة نبيه (صلى الله عليه وآله) ومراثي الحسين (عليه السلام) ومدح الائمة (عليهم السلام) وهجاء أعدائهم، بل سائر ما كان حقا منه ورشادا ويعد عبادة، كما مال إلى ذلك الشهيدان في بعض كتبهما والكركي وسيد المدارك والفاضل الاصبهاني والمحدث الكاشاني، وإن لم يصرح بعضهم بجميع ما ذكرنا، بل جزم به العلامة الطباطبائي، فقال: والحد والاحكام والانشاد

للشعر إلا الحق والرشاد لا لاستبعاد الكراهة في ذلك، إذ قد رود عنهم (عليهم السلام) النهي (1) عن قراءة الشعر في شهر رمضان وإن كان فيهم (عليهم السلام) بل لصحيح ابن يقطين (2) سأل أبا الحسن (عليه السلام) (عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال: ما كان من الشعرلا بأس به فلا بأس به) إذ الظاهر إرادة نفي الكراهة فيما لا بأس به من الشعر لا الحرمة ولعله عليه يحمل نفي البأس أيضا في خبر علي بن جعفر (3) سأل أخاه (عليه السلام) (أيصلح أن ينشد الشعر في المسجد ؟ فقال: لا بأس) لاعلى نفي الحرمة سيما ملاحظة ظهور سؤال السائل في إرادة الصلاحية بمعنى عدم الكراهة، بل علو رتبته في العلم قد يأبى سؤاله عن الحرمة، بل قد يرجح ما ذكرنا بأن حمله على نفي الحرمة يقتضي التقييد في أفراد البأس بناء على أن الكراهة منه، وهي نكرة في سياق النفي كالنص في العموم

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب آداب الصائم الحديث 2 (2) الوسائل الباب 54 من أبواب الطواف الحديث 1 من كتاب الحج (3) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 (

)

الجواه