پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص118

يزيد (1) بناء على إرادة ذلك من الضالة في الاول، و (تنشد) في الثاني لظهور اشتقاقه من الانشاد الذي هو بمعنى التعريف لا النشدان الذي هو معنى طلبها كما عن الصحاح التصريح بهما معا، ويكون تركهما النشدان كالمحكي عن الحلي، لعدم كراهته عندهما، أو لاستفادة حكمه بالمساواة أو الاولوية من التعريف، أو أنهما لم يذكرا حكمه، لكن الثلاثة كما ترى، إذا لا مجال لانكار كراهته بعد صراحة المرسل الثاني به، ودلالة التعليل في خبر جعفر بن إبراهيم (2) وصحيح ابن مسلم (3) عليه، والمساواة أو الاولوية المزبورتين، واحتمال المرسل الاول وخبر الحسين له مستقلا أو مع الانشاد، خصوصا المرسل باعتبار امتناع ترجيح إضمار الاول عليه، بل المرسل الثاني شاهد على إضماره، كشهادته على الاشتقاق من النشدان لا الانشاد في خبر الحسين، ولعله لذا ربما ظهر من بعضهم اختصاصه بالكراهة دونه، خصوصا على ما ستسمعه من المناقشة في شمول التعليل له، وكذا لا وجه لاتكالهما على المساواة أو الاولوية بعدما عرفت من نص الخبر، كما أنه لا وجه لسكوتهما عن بيانه، فمن هنا فهم المحقق الثاني والشهيد الثاني في بعض كتبهما إرادة الانشاد والنشدان من التعريف، والامر سهل بعدما عرفت من وضوحالدليل على كراهتهما معا.

والمناقشة في كراهة الاول منهما بأن الانشاد من أعظم العبادات، والاولى به الجامع، وأعظمها المساجد، فلا يشمله التعليل، وفي كراهته أيضا أو الثاني أو فيهما بخبر علي بن جعفر (4) سأل اخاه (عليه السلام) (عن الضالة أيصلح له أن تنشد في

(1) و (4) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 – 1 لكن روى الاول عن الحسسين بن زيد (2) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 (3) الوسائل الباب 18 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1