پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص114

ولعل منه ذكر الدنيا كما أشير إليه في المرسل (1) عن علي (عليه السلام) المرويعن كتاب ورام بن أبي فارس (يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة) وإلا كان مكروها آخر ايضا يؤمي إليه مضافا إلى ذلك التعليل بأنها لغير ذلك بنيت، والامر بتوقير المسجد.

كما أن سل السيف ورطانة الاعاجم فيها مكروهان آخران نص عليهما الشهيد في البيان دون المصنف، بل نسب أولهما في مفتاح الكرامة إلى نص كثير من الاصحاب لخبر مسمع أبي ستار (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن رطانة الاعاجم في المساجد) وخبر السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) (قال: (نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن رطانة الاعاجم في المساجد) وصحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سل السيف وعن بري النبل في المسجد، وقال: إنما بني لغير ذلك) بل هو كما ترى مشتمل على بري النبل الذي ذكره غير الشهيد من الاصحاب أيضا، ودل عليه غير هذا الصحيح أيضا كمرفوع محمد بن أحمد (5) المروي عن العلل، قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر برجل يبري مشاقص له في المسجد فنهاه، وقال: (إنها لغير هذا بنيت) وخبر الحلبي (6) عن الصادق (عليه السلام) (إن جدي نهى رجلايبري مشقصا في المسجد) ومع ذلك تركه المصنف إلا أنه يحتمل الاكتفاء عنه بنصه على الصنايع الشاملة له، والامر سهل.

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4 (2) و (3) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 – 2 (4) و (5) الوسائل الباب 17 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 – 3 (6) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام المساجد الحدي