پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص113

بل في الذكرى نسبته إليهم، ولعله كذلك فيه وفي سائر ما سمعته في المتن عدا ما ستعرف وإن كان لم يتفقوا على التعبير بما في المتن من استحباب الاجتناب، بل عبر بعضهم أو أكثرهم بالكراهة، لكن لعلها مرادة للمصنف أيضا باعتبار لزومها لاستحباب التجنب وإن لم نقل بكراهة ترك المستحب في نفسه، فيكون تغيير النظم في المتن باعتبار تعلق كراهة الامور السابقة في المسجد نفسه بخلاف هذه، فانها فيما يتعلق في فعل المكلف فيه.

واحتمال منع لزومها لاستحباب التجنب – إذ هو كغيره من المستحباب التي لا نقول بكراهة تركها في الاصح، وتغيير النظم من المصنف لان الوارد في النصوص الامر بالتجنيب المحمول على الاستحباب لا النهي عن الفعل كي يحكم بالكراهة يدفعهأولا أنه يمكن دعوى تبادر النهي عن الفعل من الامر بالاجتناب، إذ هو حقيقة كالامر بالترك الذي هو بمعنى النهي عن الفعل، وثانيا أنك قد عرفت وجود النهي عن بعضها في بعض النصوص (1) وظهور إرادة الكراهة في آخر.

فالاولى الحكم بكراهة الجميع للنصوص السابقة المشتملة على الامر بتجنيب الصبيان زيادة على ما ذكره المصنف هنا، إلا أنه ذكره هو في المعتبر وغيره من الاصحاب مطلقين للحكم فيهم كالنصوص، وقيده بعضهم بمن يخاف منهم التلويث دون غيرهم ممن يوثق بهم، فانه يستحب تمرينهم على إتيانها، ولا باس به، إلا أنه ينبغي إضافة مخافة ما ينافي توقير المسجد من اللعب ونحوه، أو أذية المصلين ونحو ذلك إلى التلويث، ووجهه واضح، والمشتملة أيضا زيادة على ما ذكره المصنف على السؤال عن الضالة بناء على عدم اندراجه في تعريفها المذكور في المتن، والنهي عن الخوض في الباطل فيها، والامر بترك اللغو فيها أيضا.

(1) الوسائل الباب 14 و 27 و 28 من أبواب أحكام المساجد