پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص110

السابق، والظاهر أن سبب إحداثهم إياها هو قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيره في المسجد في أثناء الصلاة، أو إظهار الكبرياء والجبروت بالتستر عن الناس، فأحدثوا هذه المقاصير كي يدخلوا إليها وقت الصلاة ويحتجبوا بها، فمن هنا يقوى الظن بعدم إرادة المقاصير من المحاريب في خبر طلحة، ولكن لا بأس بالحكم بكراهتها أيضا.

فيكون المكروه أحد أمور ثلاثة: المقاصير والمحاريب الداخلة في الحائط كثيرا المشابهة للمقاصير والمحاريب المتخذة مستقلة في المسجد التي هي كمذابح اليهود، وإن كانالمستفاد من خبر طلحة الاخير خاصة، أما المحاريب التي هي مجرد أثر في الجدار ضبطا للقبلة أو داخلة فيه قليلا فلا كراهة في شئ منها كما يؤيده السيرة الآن على اتخاذها من غير نكير، بل لا مسجد غالبا إلا وفيه ذلك، هذا، وفي كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد (أنه يكره بناء المحاريب الداخلة في داخل حائط المسجد لافى نفس الحائط وهي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام، واحد للحنفية، وآخر للمالكية، وثالث للحنابلة، للاخبار، والامر بكسرها، أو إحداثها بعد المسجدية محرم، لشغلها مواضع الصلاة) والظاهر بقرينة تعليله الحرمة بما سمعت إرادته تفسير الدخول في المتن بالدخول في المسجد لا الدخول في نفس الحائط، لانه القابل للكسر، فيكون المكروه عنده الاول والثالث مما ذكرنا، لكن قد سمعت أن الذي فهمه غير واحد من الاصحاب إرادة الدخول في نفس الحائط كما هو المتبادر خصوصا من المتن ونحوه، نعم قيدوه بالدخول الكثير لا الدخول في الجملة، ووجهه ما تقدم، فاذن الاصح ما عرفت، وأما ما ذكره من حرمه الاحداث بالمعنى الذي ذكره فواضحة مع الاضرار بالمصلين كما سمعت نظيره في المنارة المحدثة بعد المسجدية، والله أعلم.

(و) كذا يكره (أن يجعل) المسجد (طريقا) كما نص عليه الفاضلانوالشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل حكي عن الشيخ والحلي، لمنافاته احترامها المستفاد