پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص108

إن أراد الحرمة، لقصور ما سمعت عن إثباتها، خصوصا بعد عمل غيره من الاصحاب بها على الكراهة.

والشرف بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكونها ما يبنى في أعلى الجدران.

ولا ترفع الكراهة بالحاجة إليها في عدم الاطلاع على دور الناس إذا كان بناؤها عاليا، لما عرفت من النهي عن التعلية المقتضية لذلك، فلا ترتفع الكراهة له، نعم لو احتيج إليها مع عدم المخالفة في العلو أمكن القول بارتفاعها، مع احتمال العدم، وتكليف الغير يدفع ضرره بأن يستر عن نفسه، والله أعلم.

ثم إن المصنف ذكر أيضا كراهة اتخاذ المحاريب في المساجد عاطفا لها على ما قبلهابأو مريدا منها معنى الواو قطعا، فقال: (أو محاريب داخلة) كما في النافع والارشاد والبيان والدروس والنفلية، بل في الذكرى قاله الاصحاب، ولعل مرادهم (في الحائط) كما في المعتبر وعن المبسوط والنهاية والسرائر، بل في المدارك نسبته إلى الشيخ وجمع من الاصحاب، وكان المراد كثيرا كما في جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الارشاد والروض والمسالك وعن غيرها، لخبر طلحة بن زيد (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) (أنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول كأنها مذابح اليهود) لكن قد يشكل بظهوره كما اعترف به الثانيان في المحاريب المتخذة مستقلة في المساجد لا الداخلة في حائطه مثلا، ضرورة أنها هي القابلة للكسر لا تلك، بل لعل المراد بها المقاصير التي أحدثها الجبارون كما في المروي (2) آنفا عن الكتاب الغيبة، وصحيح زرارة (3) عن الباقر (عليه السلام) المتقدم في أحكام الجماعة، قال: (إذا

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 (2) المستدرك الباب 33 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 (3) الوسائل الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1