جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص104
(و) كذا (لا) يجوز (إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها) كما في النافع والارشاد واللمعة والنفلية وحاشية الارشاد وعن التلخيص والتبصرة، لخبر وهب ابن وهب (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر، فانها تسبح) إذ لو لم يحرم الاخراج لم يجب الرد كما هو مقتضى الامر به، بل لا قائل به دونه كما اعترف به في الرياض، وبه تظهر دلالة خبر الشحام (2) أيضا على ما رواه عنه الشيخ، قال للصادق (عليه السلام): (أخرج من المسجد حصاة، قال: فردها أو اطرحها في مسجد) بل وعلى رواية الكليني له أيضا، إذ ليس فيها سوى (وفي ثوبي حصاة) وقد عرفت أن محل الاستدلال فيه الامر بالرد، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم (3) ومعاوية بن عمار (4) أو صحيحهما عن الصادق (عليه السلام) سمعه في أولهما يقول: (لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئا رده) وقال له في ثانيهما: (أخذت سكا من سكك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده).
لكن قد يشكل التحريم بضعف سند الاول واشتماله على التعليل بالتسبيح المناسب لكراهة الاخراج المقتضي عدم تسبيحها مطلقا أو في المكان الشريف، بل قد يؤمي قوله (عليه السلام) فيه: (إذا أخرج) إلى آخره، إلى جوازه وإن كان مرجوحا، كما أنه يؤمي الامر فيه وفي غيره من النصوص والفتوى، بل قد يظهر من مفتاح الكرامة الاتفاق عليه بالرد إلى مسجد آخر إلى عدم دخولها في الوقف، وإلا لوجب الرد إليه،
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام المساجد الحديث – 4 – 3 – 1 – 2 (
)
الجواه