پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص102

قول الباقر (عليه السلام) (1) بعد أن ذكر أنه صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبي: (وإنما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الانبياء، وأن آدم لفي حرم الله) بل يمكن المناقشة في الاجماع أيضا لعدم بلوغ المتعرضين إلى ذلك قطعا، خصوصا مع ملاحظة المصنفين لا التصانيف، بل ظاهر العلامة في المنتهى الميل إلى الكراهة.

بل قد يظهر منه ومن غيره ذلك أيضا في مسألة اتخاذ المسجد على القبر، ولا فرق على الظاهر بين سبق المسجدية على الدفن وبين سبقه عليها، بل لعله أولى بالمنع، لخبر سماعة بن مهران (2) سأله (عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها، فقال: أما زيارة القبور فلا بأس، ولا يبنى عندها مساجد) وإن كان يحتمل إرادة المقابر منه التي هي كالشوارع والمشارع والطرق ونحوها من الاراضي التي تعلق بها الحقوق العامة المانعة عن اتخاذها مساجد، وذلك غير ما نحن فيه، كبعض النصوص الاخر حتى الخبر المشهور (إن الارض كلها مسجد إلا بئر غائط ومقبرة) المحتمل أيضا غير ما نحن فيه من المساجد لكن ومع ذلك كله فالاحوط في البراءة عن التكليف بالدفن إن لم يكن الاقوى المنع، وفاقا لمن عرفت، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات، على أنك قد عرفت حكايته عن النهاية التي هي متون أخبار، بل قد يظهر من حاشية على هامش ما حضرني من نسخة الوسائل كتب تحتها أنها منه الاجماع عليه حيث نسبه فيها إلى الفقهاء، بل لعلهكذلك لو لوحظ عدم التردد فيه من كثير من المتعرضين له، بل قد عرفت أن المستند فيه عدم الانفكاك عن النجاسة خصوصا بناء على عدم الفرق بين الملوثة وغيرها لا تلك التعليلات.

مع أنه يمكن تسديدها بالفرق بين الدفن وبين الامور السابقة التي قيس عليها

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2 (2) الوسائل الباب 65 من أبواب الدفن الحديث 1 من كتاب الطهارة