پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص100

ولا بأس بالفتوى به بعد ما سمعته من النصوص المعتضدة باطلاق بعض الفتاوى إن لم يكن أكثرها، إلا أنه ينبغي الاقتصار على ذلك بالخصوص لا أنه يتعدى إلى غير ذلك، كما مال إليه المقدس الاردبيلي في المحكي من مجمعه، حيث قال: وردت أخبار كثيرةفي اتخاذ الحش مسجدا صحيحة وغير صحيحة، ومنها يعلم عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون التحت أيضا طاهرا وكذا الفوق، إذ هو كما ترى بعيد جدا، بل كأنه مخالف للاجماع، ضرورة عدم الفرق بين تحت المسجد أو فوقه قطعا، نعم ينبغي استثناء خصوص موارد تلك النصوص للعسر والحرج في الازالة على وجه التطهير، بل قد يتعدى إلى كل أرض تعسر إزالة النجاسة منها، أو تعذر وأريد وقفها مسجدا، فلا يجب انتظار طهارتها إن أمكنت في صيرورتها مسجدا، وإلا امتنع وقفها مسجدا، بل لا يبعد القول بعدم اعتبار سبق إزالة النجاسة الممكنة في المسجدية، فله وقفها حينئذ مسجدا، ثم يزيل بعد ذلك النجاسة، لاصالة عدم الاشتراط، إذ الازالة من أحكام المساجد لا من شرائطها، كما هو واضح.

فما في البيان – من أنه لا تبنى المساجد على النجاسة إلا مع الازالة، ولو طمت قبل الوقف ثم بنى جاز – محل للنظر إن أراد ما يخالف ما ذكرنا، ولعله يريد الاشارة إلى ما عساه يظهر من النصوص السابقة من اعتبار سبق الطم أو المواراة على المسجدية، وهو – مع إمكان منعه عليه وإن كان ربما يوهمه بعضها في بادئ النظر – لا ينافي ما ذكرناه من عدم اشتراط التطهير السابق في الصحة، اللهم إلا أن يقال: إن التطهيرفيما يمكن تطهيره كالطم والمواراة فيما لا يمكن، فكما وجب سبق الثاني على المسجدية فكذا الاول، وفيه تأمل.

ولعله بالتدبر فيما ذكرنا يستفاد الوجه فيما صرح به في القواعد والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والنفلية والموجز الحاوي وجامع المقاصد وكشف الالتباس