جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص97
الزائد كذلك كما عن التحرير وغيره النص على الاخير، مع أنه لا يخلو من إشكال، لاحتمال تعلق حق الاستطراق به وإن كان زائدا على ما ستعرف في إحياء الموات إن شاء الله.
ومثل الطريق والملك غيرهما من الاوقاف العامة والخاصة، فلا يجوز تغييرها وجعلها مسجدا، لكن قد تدعو المصلحة إلى تغيير هيئة بعض الافراد الاولى إليه، فيجوز حينئذ للحاكم الذي هو الولي مع عدم الناظر الخاص ذلك على تأمل ونظر، والله أعلم، ونسأله التوفيق للوقوف على حقائق هذه المسائل.
(و) كيف كان فمما سمعت ظهر لك أنه (إذا زالت آثار المسجدية لم يحل) لاحد (تملكه) أو فعل مناف المسجدية فيه، لعدم بطلان وقفه بذلك ضرورة، كما أنه مما قدمناه في كتاب الطهارة ظهر لك الحال في قول المصنف: (ولا يجوز إدخال النجاسة إليها) ولا إبقاؤها فيها وإن لم يكن هو المدخل مثلا، وأن المدار على الملوثة منها أو الاعم، بل وقوله: (ولا إزالة النجاسة فيها) إذ الظاهر كون مرجعها الاولى كما يؤمي إليه تعليله في المعتبر والمنتهى بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس، أما إذا فرضكون النجاسة غير ملوثة وكان إزالتها على وجه لا ينجس المسجد إما لطهارة الغسالة أو لكون المزال به ماء كثيرا أو أزيلت في إناء جاز بناء على حرمة الملوث من النجاسة خاصة، ولم يجز بناء على الاطلاق، واحتمال حرمة الازالة هنا تعبدا لما فيه من الامتهان لا دليل عليه، وإن مال إليه المحقق الثاني، وربما أوهمه ظاهر المتن وغيره مما أطلق فيه هذا الحكم بعد الحكم الاول، إلا أنه لا أعرف له دليلا معتدا به يختص به من حيث الازالة، نعم في الذكرى – بعد ذكر الحكم المزبور والذي قبله – قال: قاله الاصحاب ثم قال: والظاهر أن المسألة إجماعية، فان تم ذلك مع إرادته الازالة من حيث هي لامن حيث التلويث كان هو الحجة، خصوصا مع إمكان تأيده بالكراهة في الوضوء من