پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص96

معدا لها بعده كالاستطراق في المتخذ طريقا ونحوه، ثم إنه بناء على حرمة سائر التصرفات فهل تختص بالمتخذ خاصة أو بكل مستعمل له في خلاف ما عدله من الاستطراق ونحوه لا الصلاة ونحوها مما هي من تصرفات المساجد أو الاعم ؟ الظاهر الاول، للاصل واستصحاب بقاء الاذن في سائر هذه التصرفات قبل زوال هيئة المسجد نعم قد يحرم من جهة العارض كما إذا كان هذه التصرفات سببا أو جزء سبب لاضمحلال المسجدية وزوال آثارها، فيكون إعانة على الاثم والعدوان، وهو أمر آخر ولا عبرة وبالمصلحة هنا بل ولا بالمفسدة، فلا يجوز بيع عرصة المسجد على حال منالاحوال، للاصل وظهور الادلة من الكتاب والسنة والفتاوى والسيرة في أن المسجدية من الامور الابدية التي لا يجوز تغييرها إلى غيرها أو نقلها بأحد النواقل بحال من الاحوال، نعم غير المسجد من الاوقاف العامة يمكن دعوى جواز تغيير هيئاتها إذا قضت به المصلحة، بل يجوز بيعها في بعض الاحوال.

لكن الانصاف أن كثيرا من هذه المسائل غير منقحة، لعدم وضوح أدلتها من الكتاب والسنة بل والفتاوى، لما فيها من الاجمال الذي لا يجسر معه على الفتوى بشئ منها، إذا بعضها يؤمي إلى أن المدار على المصلحة، وآخر على الاصلح، وثالث على المفسدة، ورابع على تعذر الجهة الموقوف عليها أو الاستغناء عنها، وغير ذلك، فالاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الافراد.

وكما أنه لا يجوز اتخاذ المسجد طريقا أو ملكا بأن يغير اليهما لا يجوز جعل شئ منهما مسجدا، إذ الاول ملك للمسلمين المستطرقين، والثاني ملك آحادهم، نعم لو رجعت الطريق إلى الاباحة بأن بطل استطراق الناس أمكن حيازتها لها وإحياؤها بجعلها مسجدا، وكذا لو كانت الطريق زائدة على المقدار الشرعي أمكن أيضا جعل الجواهر 12