پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج14-ص95

الاول أو استيلاء الخراب عليه أو كون الثاني أحوج لكثرة المصلين على إشكال فيالاخير، وقد تقدم الاشارة إليه، كما أنه تقدم ما يستفاد منه البحث هنا، فلاحظ.

(و) كذا يحرم (أن يؤخذ منها في الطريق والاملاك) قطعا فضلا عن أن تؤخذ جميعا بمعنى جعل بعضها طريقا أو ملكا بحيث تنمحي عنه آثار المسجدية، أو يبطل استعماله فيما أعد له كما صرح به غير واحد من الاصحاب بل في الروض نسبته إليهم، بل هو كأنه من القطعيات إن لم يكن من الضروريات، إذ هو تخريب لها وتبديل لوضعها، ومناف لمقتضى تأييدها للعبادة المخصوصة، بل لا فرق بين الطريق والملك وغيرهما ولو وقفا آخر إذا كان مستلزما لتغيير هيئة المسجد وإبطال آثاره.

وعلى كل حال فلا ريب في غصبية الاتخاذ المزبور وكون الآخذ غصبا غاصبا، (فمن أخذ منها شيئا وجب) عليه (أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر) مع تعذر الاعادة إلى الاول، أما بدونه فمشكل، خصوصا إذا حصل بسببه الضيق في المسجد وتغيير الهيئة وقلة الرغبات ونحو ذلك، وإن كان ربما يؤيده ما تسمعه نصا (1) وفتوى من التخيير بين إرجاع الحصى إلى مسجده وبين إرجاعه إلى غيره، إذ هو كما ستعرف بعض أجزاء المسجد أيضا.

وكيف كان فلا يختص الوجوب بالمغير بل يعمه وغيره كما صرح به في المداركولا بأس به إن كان المراد حسبة، لكن لا يبعد وجوب المؤونة لو احتيج إليها من المتخذ، فيجبر عليها وتؤخذ من ماله قهرا كغيره من مؤن رد المغصوب، وفي حرمة باقي التصرفات على المتخذ بعد الاتخاذ كاستطراقه ونحوه مما كان يجوز له فيه وهو بهيئة المسجد وعدمها وجهان، بل قد يحتمل التفصيل بين الصلاة ونحوها وغيرها، فيجوز ما كان المسجد معدا له دون غيره، خصوصا الافعال التي هي سبب التغيير، وصار

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4